الطلاق الأحكام و المقاصد Flashcards
(27 cards)
عرفي الطلاق
حل ميثاق الزوجية، يمارسه الزوج و الزوجة، كل حسب شروطه تحت مراقبة القضاء.
الأصل في الطلاق
جائز و مباح بالقرآن و السنة و الإجماع
في حالة طلاق اللعان و الإيلاء و النكاح الفاسد
الطلاق واجب في هذه الحالة
إذا كانت الزوجة غير عفيفة أو استحالت العشرة بينهما
الطلاق مندوب في هذه الحالة
إذا طلقها و هي حائض أو نفساء
الطلاق محرم في هذه الحالة
إذا كان الطلاق بغير سبب أو بسبب غير معقول
الطلاق مكروه في هذه الحالة
شروط الطلاق
-أن يقع في طهر لم يمس فيه الزوج زوجته
-أن يشهد عليه شاهدان عدلان
-من حق الزوجة/المطلقة البقاء في بيت زوجها مدة عدتها
-التزام التقوى في الطلاق و تجنب الظلم و الخصومة
-أن يكون مفرقا، طلقة بعد أخرى حتى يستوفي الثلاث
-أن يكون رجعيا
أنواع الطلاق1
-سني : وافق الشريعة
-بدعي : خالف الأحكام الشرعية
أنواع الطلاق2
-رجعي
-بائن :
•بائن بينونة صغرى
•بائن بينونة كبرى
الطلاق الرجعي
طلاق لم يسبق بطلقة أو سبق بواحدة، من حق الزوج فيه أن يراجع زوجته مدة عدتها دون الحاجة إلى عقد و مهر جديدين
أحكام الطلاق الرجعي
-وجوب العدة على المطلقة
-بقاءها في بيت زوجها مدة عدتها
-وجوب نفقة الزوج عليها مدة عدتها
-من حقه الدخول و الخروج عليها فإذا مسها اعتبر ذلك رجعة يجب توثيقها
-من حقهما أن يرثا من بعضهما إذا توفي أحدهما قبل انقضاء العدة
-إذا أراد الزوج إرجاع زوجته أشهد على ذلك شاهدين عدلين
الطلاق البائن
طلاق ينهي عقد الزوجية حالا، و لا يحق فيه للزوج مراجعة زوجته إلا بشروط
الطلاق البائن بينونة صغرى
طلاق ينهي عقد الزوجية حالا، و لا يحق فيه للزوج مراجعة زوجته إلا بمهر و عقد جديدين
صور الطلاق البائن بينونة صغرى
-الطلاق الرجعي الذي انقضت عدته
-كل طلاق يوقعه القاضي بإستثناء الطلاق للإيلاء و الطلاق بسبب عدم النفقة فهو طلاق رجعي
-طلاق الخلع
-الطلاق قبل الدخول بالزوجة(لا عدة لها)
الطلاق البائن بينونة كبرى
الطلاق المكمل للثلاث، لا يحق فيه للزوج مراجعة زوجته إلا بعد انقضاء عدتها من طلاقها من رجل آخر بنى بها فعلا بناءً شرعيا(+تزوجا بنية الدوام)
أحكام الطلاق البائن بينونة كبرى
-يمنع الزوج من مراجعة زوجته إلا بعد انقضاء عدة طااقها من رجل آخر بنى بها بناءً شرعيا
-يجب تجديد العقد و المهر
العدة؟
الفترة الزمنية التي تتريث فيها المطلقة عن الزواج بعد صدور الطلاق
الحكمة من العدة
-التأكد من براءة الرحم لمنع اختلاط الأنساب
-رعاية لحق الزوج
-إتاحة الفرصة للصلح و التراجع عن قرار الطلاق
حكم العدة
واجبة على كل مطلقة+ تختلف مدتها من واحدة لأخرى
عدة الحامل
أن تضع حملها
قال تعالى:{و أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
عدة الحائض
3قروء
قال تعالى:{و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
عدة التي لا تحيض
3أشهر
قال تعالى:{و اللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر و اللائي لم يحضن}
عدة المطلقة قبل الدخول
لا عدة لها قال تعالى «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً»
الدليل على مشروعية رد المطلقة أثناء عدتها و الصلح
قال تعالى:{و بعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا}