مسائل فقهية - درجة 3 Flashcards

1
Q

حكم ركعتي الفجر

A

ذهب جمهور الفقهاء إلى سنيتهما،
ابن عبد البر: ركعتا الفجر من السنن المؤكدة لأن السنة لا يعرف منها مؤكَّدُها إلا بمواظبة رسول الله (ص) عليها، وكان رسول الله (ص) يواظب على ركعتي الفجر ويندب إليهما،
وقد قال بعض أصحابنا: إنهما من الرغائب وليستا من السنن، وهذا قول ضعيف (التمهيد).
وقد قال أشهب(204) وعلي ابن زياد(183) (من المالكية): ركعتا الفجر سنة مسنونة
وروى البخاري من حديث عائشة: “وركعتين بين النداءين ولم يكن يدعهما أبدًا”،
وروى مسلم عنها أيضًا أن النبي (ص) قال: “ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها”.
وروى الشيخان عنها: “أن النبي (ص) لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح”،
و مذهب الجمهور بقضاء ركعتي الفجر لمن شاء وألَّا ينبغي تركهما.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

ما يُقرأ في ركعتي الفجر

A

عند مالك وطائفة: لا يزيد في ركعتي الفجر عن الفاتحة
روى مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ (ص) قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) لَيُخَفِّفُ رَكْعَتَي الْفَجْرِ، حَتَّى إنِّي لأَقُولُ: أَقَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ أَمْ لاَ؟
عند الجمهور: يستحب قراءة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد
لما في مسلم عن أبي هريرة أنه (ص) قرأ في ركعتي الفجر بهما

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

ركعتا الفجر إذا أقيم للصبح

A

قال مالك: إذا كان قد دخل المسجد فأقيمت الصلاة فليدخل مع الإمام في الصلاة ولا يركعهما في المسجد،
وإن كان لم يدخل المسجد فإن لم يخف أن يفوته الإمام بركعة فليركعهما خارج المسجد،
وإن خاف فوات الركعة فليدخل مع الإمام ثم يصليهما إذا طلعت الشمس.
ووافق أبو حنيفة مالكًا في الفرق بين أن يدخل المسجد أو لا يدخله،
وخالفه في الحد في ذلك فقال: يركعهما خارج المسجد ما ظن أنه يدرك ركعة من الصبح مع الإمام.
علة النهي أن تكون صلاتان معًا في موضع واحد عند المالكية والحنفية،
وحكى ابن المنذر عن ابن مسعود (32) أنه صلى ركعتي الفجر والإمام في المكتوبة، وهو مذهب الحسن (110)ومجاهد(104) ومكحول(112) ومسروق(63) وحماد بن أبي سليمان(120)
وذكر الطحاوي(320) آثارًا كثيرة عن ابن عمر وابن عباس وابن مسعود وأبي الدرداء(32) (ر) تدل على أنهم كانوا يصلون ركعتي الفجر، والإمام في صلاة الصبح، قبل أن يلتحقوا بالجماعة.
وقال الشافعي و أحمد: إذا أقيمت الصلاة المكتوبة فلا يركعهما أصلًا لا داخل المسجد ولا خارجه
علة النهي الاشتغال بالنفل عن الفريضة عند الشافعية والحنابلة،
وهو قول عمر وابنه وأبي هريرة وعروة وسعيد بن جبير وابن سيرين(110).

ويدل عليها قوله (ص): “أصلاتان معًا؟”.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

النوافل بعد إقامة المكتوبة

A

فأما ما دونهما من مطلق النوافل وتحية المسجد فلا خلاف في حرمة أو كراهية الاشتغال به إذا أقيمت المكتوبة.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

إتمام ما قد شرع فيه من نافلة بعدما أقيمت المكتوبة

A

الحنابلة و أبو حنيفة وجمهور العلماء: إن أقيمت وهو في نافلة أتمها، إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها،
ويدل عليه قوله تعالى ولا تُبطِلوا أَعمالَكم محمد/33.
قال الرملي الشافعي (1004): فإن كان في النفل أتمه استحبابًا إن لم يخش فوت الجماعة بسلام.
عند مالك: يمضي على نافلته ولا يقطعها إلا أن يخاف فوات الركعة فليقطع بسلام

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

قضاء ركعتي الفجر

A

عند مالك وأحمد ومحمد (189) والجمهور: يقضيهما بعد طلوع الشمس إذا حلَّت النافلة،
لنهي النبي (ص) عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، رواه الشيخان ومالك -باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر- من حديث أبي هريرة.
وأجاز الشافعي قضاءهما بعد سلام الإمام
لما روى د عن قيس بن عمرو قال: رأى رسول الله (ص) رجلًا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله (ص): “صلاة الصبح ركعتان”. فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن. فسكت رسول الله (ص)، انتهى.
ولا تقضى ركعتا الفجر إلا إذا فاتت مع فرضية الصبح عند أبي حنيفة وأبي يوسف(182)،
ولا تقضى السنن عند الحنفية إذا فات وقتها وهو قول الجمهور فيما سوى ركعتي الفجر

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

فضل الجماعة

A

قال ابن عبد البر: وفي فضل الجماعة في الصلاة أحاديث متواترة عن النبي (ص)،
أجمع العلماء على صحة مجيئها، وعلى اعتقادها، والقول بها،
وفي ذلك ما يوضح بدعة الخوارج ومخالفتهم لجماعة المسلمين في إنكارهم الصلاة في جماعة

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

حكم صلاة الجماعة عند الظاهرية والحنابلة

A

قال ابن حجر(852): الحديث ظاهر في كون الجماعة فرض عين لأنها لو كانت سنة لم يُهدَّد تاركُها بالتحريق،
ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول  ومن معه.

وإلى القول بأنها فرض عين ذهب عطاء(114) والأوزاعي(157) وأحمد وأبو ثور(246) وابن حبان(354) وجماعة من محدثي الشافعية كابن خزيمة(311) وابن المنذر.

وبالغ داود(270) ومن تبعه فجعلها شرطًا في صحة الصلاة.
وقال الحنابلة: تلزم الرجال الأحرار القادرين، ولو سفرًا، للصلوات الخمس، وجوب عين لا شرطًا (خلافًا لابن عقيل(513) وابن تيمية(728))، فتصح صلاة المنفرد بلا عذر، وله فِعلُ الجماعة في بيته، وفعلها في المسجد هو السنة (الرَّوض الـمُربع والإنصاف).

والنص-289- أوضح الأدلة للقائلين بفرضية أو وجوب الجماعة.
ولهم قول الله تعالى وإذا كُنْتَ فيهم فَأَقَمْتَ لَـهُمُ الصلاةَ النساء/102، ولو لم تكن واجبة لَرَخَّصَ فيها حالة الخوف.
وعن أبي هريرة قال: أتى النبيَّ  رجل أعمى فقال: يا رسول الله! ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأله أن يرخِّص له أن يصلي في بيته فرخص له. فلما ولَّى دعاه فقال: “هل تسمع النداء بالصلاة؟” قال: نعم، قال: “فأجب”، رواه مسلم.
وعن ابن عباس مرفوعًا: “من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر” -قالوا: وما العذر؟ قال: “خوف أو مرض”- “لم تقبل منه الصلاة التي صلى” أخرجه د، وضعف النووي إسناده.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

حكم صلاة الجماعة عند الجمهور

A

وظاهر نص الشافعي أنها فرض كفاية، وعليه جمهور المتقدمين من أصحابه، وقال به جماعة من الحنفية (منهم الطحاوي والكرخي(429)) والمالكية، والمشهور عند الباقين أنها سنة مؤكدة (وهو قول الإمام الغزالي (505)من الشافعية).

وقال ابن عابدبن(1198) الحنفي: صلاة الجماعة واجبة على الراجح في المذهب٬ أو سنة مؤكدة في حكم
الواجب كما في البحر
وقال ابن الهمام(861): إنها فرض عين إلا من عذر، وقيل: على الكفاية، وقال عامة مشايخنا: إنها واجبة، وتسميتها سنة لوجوبها بالسنة.

وقال المالكية: هي سنة في البلد، وفي كل مسجد وفي حق كل مصلٍّ، وهذه طريقة الأكثر.
وقال ابن بشير(536) و ابن رشد(595): فرض كفاية بالبلد وسنة في كل مسجد ومندوب في حق كل رجل (حاشية الصاوي). وفي الشرح الكبير للدردير(1201): فعل الصلاة جماعة أي بإمام ومأموم، بفرض ولو فائتة، غير جُمُعة، سنة مؤكدة.

واستدل القائلون بعدم الوجوب بما ورد في النص -287- و-288-،
ويؤيد أنها سنة لا فريضة كل ما ورد في باب إعادة الصلاة مع الإمام،
وقال ابن عبد البر: ولو استدل مستَدِلٌّ على سقوط فرض الجماعة، وأنها مستحبة وسنة لا فريضة، بهذه الآثار كلها وما كان مثلها عن النبي  ثم عن أصحابه (كان حسنًا)، فإنهم لم يقولوا لأحد ممن سألهم في إعادة الصلاة مع الإمام، وقد صلى وحده: بئس ما فعلت إذ صليت وحدك، وكيف تصلي وحدك ولا صلاة لمن صلى وحده؟ بل جميعهم سكت له عن ذلك، وندبه إلى إعادة الصلاة للفضل لا لغيره
قال الباجي(474): وجه الدليل (في النص -287- و-288-) معنيان:
أحدهما أنه جعل صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ، ولو لم تكن صلاة الفذ مجزئة لما وصفت بأن صلاة الجماعة تفضلها، لأنه لا يصح أن يفاضل بين صلاة الجماعة وبين ما ليس بصلاة.
والثاني أنه حَدَّ ذلك بسبع وعشرين درجة، فلو لم تكن لصلاة الفذ درجة من الفضيلة لما جاز أن يقال: إن صلاة الجماعة تزيد عليها سبعًا وعشرين درجة
قال أبو عمر(463): قد احتج بهذا جماعة من العلماء، وعلى هذا أكثر الفقهاء بالحجاز والعراق والشام، كلهم يقولون: إن حضور الصلاة في جماعة فضيلة وسنة مؤكدة لا ينبغي تركها وليست بفرض
واستدلوا بما رواه د عن أبي بن كعب مرفوعًا: “إن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع رجل، وما كثر كان أحب إلى الله ”.
و الجماعة تنعقد باثنين فصاعدًا.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

الأعذار لترك الجماعة

A
المرض الذي يشق معه الحضور، 
ومثله تمريض من لا متعهد له، 
وخائف حدوث المرض. 
وأن يخاف ضرراً في نفسه أو ماله. 
ومنها: المطر، والوَحَل والبرد الشديد، والريح الشديدة، والظلمة الشديدة، والحر ظهراً، 
ومدافعة الأخبثين (البول والغائط)، 
وحضور طعام مع جوع وعطش شديدين، 
وأكل منتن إن لم يمكنه إزالته
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

إعادة الجماعة في المسجد

A

لا يكره عند الحنابلة،
وهو قول ابن مسعود والنخعي(96) وعطاء وإسحاق(238).
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي والأوزاعي والثوري(161): يكره إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب،
وقد تقدمت المسألة تحت النص -153- الحاشية 22

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

إذا صلى أحد فذًّا ثم دخل المسجد فوجد الناس يصلون جماعة

A

عند الشافعي وأحمد : يستحب له أن يعيد معهم الصلاة أيةً كانت.
وفرضه الأولى في الجديد، وهو الصحيح عند الشافعية-والقديم كقول مالك-.
وقول الحنابلة كقول الشافعية ويشفع المغرب عندهم أي يزيد عليها رابعة.
واستحبوا (الحنابلة) أيضًا الإعادة إن صلى مع جماعة في غير المسجد.
وقد روى ت س عن يزيد بن الأسود العامري، قال: شهدت مع رسول الله  حَجَّتَه، فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الـخَيف، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخِر المسجد لم يصليا معه فقال: “عليَّ بهما”، فأُتي بهما تَرْعَدُ فَرائِصُهما. قال: “ما منعكما أن تصليا معنا؟” قالا: يا رسول الله! قد كنا صلينا في رحالنا. قال: “فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجدَ جماعةٍ فصليا معهم، فإنها لكما نافلةً”.
وروى مسلم عن أبي ذر عن النبي  أنه قال في الائمة الذين يؤخِّرون الصلاة: “صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة”.
عند الحنفية : يعيد معهم استحبابًا الظهر والعشاء ،
والفرض هي الأولى والثانية نافلة فيُراعى فيها ما يراعى في التنفل، كالمنع بعد العصر والصبح، والتنفل بثلاث لم يُشرع.
عند مالك: يعيد معهم استحبابًا كل الصلوات إلا المغرب ،
وهو قول أبي موسى الأشعري(42) والحسن والأوزاعي ، مع التفويض لله  في قبول ما شاء من الصلاتين فرضًا.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

نية التفويض عند المالكية

A

وفي حاشية الصاوي(1241): ونُدِبَ لمن لم يُـحَصِّل فَضلَ الجماعة أن يعيد صلاته مأمومًا مفوِّضًا لله في قبول أيتهما.
ونية التفويض هو المشهور،
وقيل: ينوي الفرض،
وقيل: ينوي النفل،
وقال بعض المالكية: التفويض يتضمن نية الفرض، إذ معناه التفويض في قبول أيِّ الفرضَين
وجواب سعيد مثل جواب ابن عمر،
وهو قول عطاء والشعبي(104).
وروي عن ابن عمر أن الفريضة هي الأُولى، كقول الجمهور، رواه عنه ابن أبي شيبة والطحاوي وابن المنذر، ورواه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب أيضًا.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

حكم الائتمام

A

أجمع العلماء على أن الائتمام واجب في ظاهر أفعاله الجائزة، وأنه لا يجوز خلافه لغير عذر

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

اقتداء القائم بالقاعد عند الجمهور

A

وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري وأبو ثور(246) وجمهور السلف: لا يجوز للقادر على القيام خلف القاعد إلا أن يصلي قائمًا،
وقد قال الله  وقوموا لله قانِتين البقرة/238 .
واستدلوا بما رواه مالك ومسلم والبخاري، واللفظ له، من فعل النبي  في مرضه الذي توفي فيه “فجاء رسول الله  حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائمًا وكان رسول الله  يصلي قاعدًا، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله  والناس مقتدون بصلاة أبي بكر ”، فلم يشر إلى أبي بكر، ولا إليهم بالجلوس، وأكمل صلاته بهم جالسًا، وهم خلفه قيام

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

اقتداء القائم بالقاعد عند مالك

A

والمشهور عن مالك أن صلاة القادر على القيام خلف القاعد لا تجوز، لا قاعدًا ولا قائمًا.
قال ابن عبد البر: وقد روى الوليد بن مسلم عن مالك أنه أجاز للإمام المريض أن يصلي بالناس جالسًا وهم قيام، وهذه الرواية غريبة عن مالك عند أصحابه.
وقال ابن القاسم(191): لا يأتم القائم بالجالس في فريضة ولا نافلة، ولا بأس أن يأتم الجالس بالقائم. ولا ينبغي لأحد أن يؤم أحدًا في فريضة ولا نافلة قاعدًا، فإن عرض له ما يمنعه من القيام استخلف.
واختلف أصحاب مالك في إمامة المريض بالمرضَى جلوسًا، فأجازها بعضهم.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

اقتداء القائم بالقاعد عند الحنابلة

A

قال أحمد وأبو داود (275) والأوزاعي وإسحاق ونفر من أهل الحديث وابن حزم(456): لم ينسخ.
وممن فعل ذلك جابر بن عبد الله (74) وأبو هريرة وأسيد بن حضير(20) وأنس بن مالك .
عند الحنابلة: لا تصح إمامة العاجز عن القيام لقادر عليه إلا بمثله، إلا إمام الحي -أي الراتب بمسجد- المرجو زوال علته، لئلا يفضي إلى ترك القيام على الدوام.
ويصلون وراءه جلوسًا ندبًا (وتصح صلاتهم قيامًا على الأصح في المذهب -الإنصاف-).
فان ابتدأ بهم الإمام الصلاة قائمًا ثم اعتلَّ -أي حصلت له علة عجز معها عن القيام- فجلس، ائتموا خلفه قيامًا وجوبًا.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

اقتداء المفترض بالمتنفل

A

قال مالك وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه والثوري وأكثر التابعين بالمدينة والكوفة (منهم الزهري وابن المسيب والحسن البصري والنخعي (96) ويحيى بن سعيد: لا تجزئ أحد أن يصلي الفريضة خلف المتنفل، ولا يصلي عصرًا خلف من يصلي ظهرًا، ومتى اختلفت نية الإمام والمأموم في الفريضة بطلت صلاة المأموم دون الإمام،
وحجتهم “فلا تختلفوا عليه”، ولا اختلاف أشد من اختلاف النيات التي عليها مدار الأعمال
وقال ابن قدامة: وفي صلاة المفترض خلف المتنفل روايتان:
إحداهما لا تصح واختارها أكثر أصحابنا،
لقول النبي : “إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه”،
والثانية يجوز (وهو اختيار ابن تيمية)، وهذا قول عطاء وطاوس والأوزاعي والشافعي وأبي ثور، وهي أصح
لما روى جابر بن عبد الله “أن معاذًا كان يصلي مع النبي  ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة” (متفق عليه واللفظ للبخاري).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

حكم صلاة الفريضة قاعدا لمن قدر على القيام

A

القادر على القيام إذا صلى الفريضة قاعدًا فصلاته باطلة عند الجميع، وعليه إعادتها
النووي: وأما الفرض فلا يجوز القعود فيه مع القدرة على القيام بالإجماع

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

كيفية صلاة القاعد في النافلة وصلاة المريض

A

ابن عبد الحكم(214) عن مالك, ونحوه قال أحمد والليث وإسحاق والثوري ومحمد بن الحسن:
المريض يتربع في قيامه وركوعه، فإذا أراد السجود تهيأ للسجود فسجد على قدر ما يطيق، و
كذلك المتنفل قاعدًا،
 وروي عن إبراهيم ومجاهد ومحمد بن سيرين وأنس بن مالك أنهم كانوا يصلون في النافلة جلوسًا متربعين.
وعن عائشة قالت: “رأيت رسول الله  يصلي متربعًا”، رواه الدارقطني، وصححه ابن خزيمة والحاكم. ورواه النسائي وأعلَّه قائلًا: لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث غير أبي داود -الـحَفَري- وهو ثقة، ولا أحسبه إلا خطأً. كذا قال، وقد تابع الحفريَّ محمدُ بن سعيد ابن الأصبهاني وهو ثقة، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى.
 القاضي أبو محمد (عبد الوهاب , تـ 420) رأى أن أفضلها التربع
 الدردير: وتربُّع المصلي جالسًا في محل قيامه المعجوز عنه ندبًا، كالمتنفل من جلوس، ليُمَيِّزَ بين البدل وجلوسِ غيرِه
 الدَّسوقي: وحاصله أنه يقرأ متربعًا ويركع كذلك، واضعًا يديه على ركبتيه، ويرفع كذلك، ثم يغير جلسته إذا أراد أن يسجد، بأن يَثني رجليه في سجوده وبين سجدتيه، ويفعل في السجدة الثانية وفي الرفع منها كذلك، ثم يرجع متربعًا للقراءة، ثم يفعل في الركعة الثانية كما فعل في الأولى، ويجلس للتشهد كجلوس القادر،

عروة وابن المسيب: كانا يصليان محتبيان
الشافعي في رواية الـمُزَني(264)،: يجلس في صلاته كلها كجلوس التشهد
الشافعي في رواية البُوَيطي(231): يصلي متربعًا.
أبو حنيفة: يجلس كجلوس الصلاة في التشهد ويسجد.
 وروي عن ابن مسعود وابن عباس كراهية التربع في الصلاة.
الباجي: الجلوس في الصلاة موضع القيام ليست له صفة مخصوصة لا يجزئ إلا عليه، بل يجزئ على كل صفات الجلوس من الاحتباء والتربع والتورك وغيرها من صفات الجلوس،
ويقعد كيف شاء عند الحنفية والشافعية،

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

حكم التنفل قاعدا

A

بالإجماع: جواز التنفل قاعدًا مع القدرة على القيام

عند عامة العلماء، منهم الأئمة الأربعة: جواز القعود لمن افتتح الصلاة النافلة قائمًا، وجواز القيام لمن افتححها جالسًا

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

معنى الصلاة الوسطى

A

يحتمل أن تكون بمعنى فاضلة الصلوات، يقال: هذا أوسط القوم بمعنى فاضلهم، قال الله تعالى قال أَوسَطُهم أَلَـم أَقُل لَكُم لَولا تُسَبِّحونَ القلم/28،
أو أن يراد بها المتوسطة بمعنى أن وقتها يتوسط أوقات سائر الصلوات

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

تعيين الصلاة الوسطى - الظهر

A

الظهر، عند زيد بن ثابت وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمر وعائشة و أسامة بن زيد(ر), وهو قول لأبي حنيفة
لأنها وسط النهار ولأنها أول صلاة صليت في الإسلام.
وروي أنها كانت أشق على المسلمين، لأنها كانت تجيء في الهاجرة.
وروى د عن زيد بن ثابت قال: كان رسول الله (ص) يصلي الظهر بالهاجرة، ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله (ص) منها، فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقال (ر): إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

تعيين الصلاة الوسطى - العصر

A

العصر, عند علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري (ر)
وهو اختيار أبي حنيفة وأصحابه وأحمد، وقاله الشافعي ومعظم الشافعية وأكثر أهل الأثر، وعلى هذا القول الجمهور ، ومن المالكية ابن حبيب وابن العربي والقرطبي،.
 لأن قبلها صلاتي نهار وبعدها صلاتي ليل.
 روى م عن علي وابن مسعود، قال رسول الله (ص) يوم الأحزاب: “شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر”.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

تعيين الصلاة الوسطى - الصبح

A

الصبح , عند علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس و أبي بن كعب وأنس وجابر (ر)، وهو قول أكثر أهل المدينة، ومالك وأصحابه، وإليه ميل الشافعي في الأم, واختاره طاوس(106) وعكرمة(105) ومجاهد وعطاء
 لأن قبلها صلاتي ليل يجهر فيهما وبعدها صلاتي نهار يسر فيهما،
 ولأن وقتها يدخل والناس نيام، والقيام إليها شاقٌّ في زمن البرد لشدة البرد وفي زمن الصيف لقصر الليل.
[و اختلف في صحة ما روي عن علي (ر) , فقال أبو عمر : غير صحيح عن علي. ولا يوجد هذا القول في الصلاة الوسطى(أي أنها الصبح) عن علي إلا من طريق حسين بن عبد الله بن ضميرة، وحسين هذا متروك الحديث مجمع على ضعفه. والمحفوظ المعروف عن علي أنها صلاة العصر.
وقد أخرج مسلم عن يحيى، سمع عليًّا يقول: قال رسول الله  يوم الأحزاب: “شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس”. ولكن لا يستلزم ذلك أن مالكًا أخذ بلاغه من حسين بن عبد الله، قال الزرقاني: وفيه، أي قول ابن عبد البر، نظر لما علم أن بلاغ مالك صحيح، وحسين ممن كذَّبه مالك، ومحال أن يعتمد على من كذبه]

 و استدل من ذهب إلى أن العصر ليست الصلاة الوسطى بعطف صلاة العصر على الصلاة الوسطى في أثر عائشة (ر)، لأن الشيء لا يعطف على نفسه. ويجوز أن تكون الواو زائدة، ويؤيده ما رواه أبو عبيد بإسناد صحيح عن أبي بن كعب أنه كان يقرؤها والصلاة الوسطى صلاة العصر بغير واو.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

الصلاة في ثوب واحد والتجمل لها

A

بالإجماع: الصلاة في ثوبين أفضل
ابن مسعود وابن عمر : كراهية الصلاة في ثوب واحد لمن يقدر على أكثر منه،
 روى البيهقي عن ابن مسعود: “إنما كان ذلك -الصلاة في ثوب واحد- إذا كان في الثياب قلة، فأما إذا وسع الله فالصلاة في ثوبين أزكى”
 البيهقي عن نافع قال: “رآني ابن عمر وأنا أصلي فى ثوب واحد فقال: ألم أَكسُكَ -أي ثوبين-؟ قلت: بلى. قال: فلو بعثتك كنت تذهب هكذا؟ قلت: لا. قال: فالله أحق أن تَزَيَّنَ له”
وجازت الصلاة في كل ثوب ستر العورة والفخذين من الرجل ،
الاختيار عند العلماء التجمل بالثياب في الصلاة إن قدر على ذلك

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q

أنواع الاشتمال بالثوب - أ - التوشح

A

) التوشح ,وهو جائز.
ففي حديث عمر بن أبي سلمة (ر) عن ثوب النبي (ص) الذي صلى فيه:”مشتملاً به، في بيت أم سلمة، واضعًا طرفيه على عاتقيه”
قال الباجي: يريد أنه أخذ طرف ثوبه تحت يده اليمنى فوضعه على كتفه اليسرى، وأخذ الطرف الآخر تحت يده اليسرى فوضعه على كتفه اليمنى. وهذا نوع من الاشتمال يسمى التوشُّح ويسمى الاضطباع،
وقد ورد في الصحيحين مرفوعًا: “لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء”.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
28
Q

أنواع الاشتمال بالثوب - ب

A

) ومنها ما رواه البخاري عن جابر (ر) قال: خرجت مع النبي (ص) في بعض أسفاره، فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي، وعليَّ ثوب واحد فاشتملت به وصليت إلى جانبه. فلما انصرف قال: “ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟” قلت: كان ثوب -يعني ضاق-. قال: “فإن كان واسعًا فالتَحِفْ به، وإن كان ضيِّقًا فاتَّزِرْ به”.
ولم يكن إنكار النبي (ص) من أجل الاشتمال، بل من أجل أن الثوب كان ضيقًا ووظيفة الضيق الاتزار، لأن ستر العورة لا يتم بالقصير إلا بالاتزار.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
29
Q

أنواع الاشتمال بالثوب -ج - ومنها اشتمال الصمَّاء

A

) ومنها اشتمال الصمَّاء الذي جاء منعه
فيما رواه الشيخان، ومالك: “نهى رسول الله (ص) عن اشتمال الصَّمَّاء، وأن يَـحْتَبِيَ الرجل في ثوب واحد، ليس على فرجه منه شيء”
قال أهل اللغة: هو أن يجلِّل –يعُمّ- جسده بالثوب لا يرفع منه جانبًا ولا يبقى ما يخرج منه يده.
وعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروهًا لأنه يتعسر عليه إخراج يديه للسجود والوضع على الركب ورفعهما، أو لدفع ما يؤذيه.
قال ابن قتيبة: سميت صماء لأنه يسد المنافذ كلها فيصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق. وهو ما فعله جابر (ر).
وقال الفقهاء: هو أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه، فيصير فرجه باديًا.
وعلى تفسير الفقهاء يحرم لأجل انكشاف العورة.
أما الاحتباء فهو أن يقعد على أليتيه وينصب ساقيه ويَلُفُّ عليه ثوبًا، وكان من شأن العرب.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
30
Q

أنواع الاشتمال بالثوب - د - ومنها الاضطباع

A

ومنها الاضطباع. قال مالك: وهو أن يرتدي ويخرج ثوبه من تحت يده اليمنى فيرده على كتفه اليسرى، ويأتي بالثوب من الجانب الآخر فوق يده اليسرى.
وهو ما يسن فعله للمـحرم في الطواف الذي بعده سعي.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
31
Q

معنى العورة

A

أهل اللغة: سميت العورة عورة لقبح ظهورها، مأخوذة من العَوَر، وهو النقص والعيب والقبح،
والعورة أيضًا الخلل في الثغر وغيره، وما يتوقع منه ضرر وفساد، ومنه قوله تعالى:{إنَّ بُيوتَنا عورة}الأحزاب/13، أي خالية يتوقع فيها الفساد

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
32
Q

حكم ستر العورة

A

بالإجماع: ستر العورة فرض واجب بالجملة على الآدميين، لا يجوز لأحد أن يصلي عُريانًا وهو قادر على ما يستر به عورته من الثياب، وإن لم يستر عورته وكان قادرًا على سترها لم تُـجْزِه صلاتُه،
 ويدل عليه قوله عز و جل: {خُذوا زينَتَكُم عِندَ كُلِّ مَـسجِد}الأعراف/31،
 لأن الآية نزلت من أجل الذين كانوا يطوفون بالبيت عُراةً
 وقال النبي (ص): “لا يَقبَل الله صلاة حائض إلا بخمار” رواه د ت وقال الترمذي: حديث حسن. والمراد بالحائض التي بلغت، والخمار ما يغطَّى به الرأس

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
33
Q

حكم ستر العورة عند المالكية

A

فرقوا بين العورة المغلظة و المخففة :
العورة المغلظة:
من الرجل السَّوأتان أي: الذَّكَر مع الأنثيين وما بين الأليتين
ومن امرأة حرة: جميع البدن ما عدا الصدر والأطراف، من رأس ويدين ورجلين وما قابل الصدر من الظهر
حكمها: قيل: سترها في الصلاة واجب شرط مع الذكر والقدرة، وقيل: واجب غير شرطٍ مع الذكر والقدرة
فيعيد الصلاة أبدًا بكشف جزء من المغلظة عند العمد أو الجهل، وفي الوقت عند النسيان والعجز، بناءً على القول الأول.
العورة غير المغلظة:
من الرجل: ما بين السُّرَّة والركبة
من المرأة: نحو الصدر والأطراف
حكمها: سترها واجب غير شرط. يستحب له الإعادة في الوقت

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
34
Q

حكم ستر العورة عند الجمهور

A

الجمهور : شرط لصحة الصلاة

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
35
Q

حد العورة عند الجمهور

A

من الرجل: ما بين السُّرَّة والركبة، نص عليه أحمد في رواية جماعة، وهو قول الثلاثة وأكثر الفقهاء
أحمد في رواية أخرى : أنها الفرجان،
والحر والعبد في هذا سواء لتناول النص لهما جميعًا
من المرأة : جميع جسدها إلا الوجه والكفين,
الحنفية: استثنوا القدمين

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
36
Q

هل السرة و الركبة من العورة ؟

A

الجمهور:ليست سرته وركبتاه من عورته

أبو حنيفة وعطاء: الركبة من العورة

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
37
Q

هل الفخذ من العورة ؟

A

الثلاثة وجمهور المالكية: الفخذ من عورة الرجل
 لحديث جَرْهَدٍ (ر) أن النبي (ص) قال له: “غطِّ فخذك فإنها من العورة” د ت (حسن)
 وروى البيهقي أن النبي (ص) قال لمعمر بن عبد الله: “يا مَعْمَرُ غطِّ فخذيك فإن الفخذين عورة”
 وروى ت عن ابن عباس عن النبي (ص) قال: “الفخذ عورة”.
 وقال أنس(ر): “حَسَرَ النبي (ص) عن فخذه” (أي أزال الإزار عنها فانكشفت)
 وحديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط، خروجا من الخلاف

38
Q

عورة الرجل أمام الأجنبيات

A

ويُمنَع الرجل من كشف ما عدا الوجه والأطراف أمام الأجنبيات

39
Q

ما يصف الخلقة أو لون البشرة في الصلاة

A

جمهور الفقهاء منهم الأربعة: والواجب التستر بما يستر لون البشرة،
وما يبيِّن لون الجلد من ورائه لم تجز الصلاة فيه،
الجمهور :وإن كان يستر لونها ويصف الخِلقَة جازت الصلاة
المالكية :زادوا إعادته في الوقت استحبابا

40
Q

إذا انكشف جزء من العورة في الصلاة

A

أحمد: فإن انكشف من العورة يسيرٌ لم تبطل صلاته
 لأن ما صحت الصلاة مع كثيره حال العذر، فُرِّقَ بين قليله وكثيره في غير حال العذر
 وبأن الاحتراز من اليسير يشق فيعفى عنه
 حد الكثير واليسير حسب العادة. ولا فرق في ذلك بين الفرجين وغيرهما
أبو حنيفة: إن انكشف من الـمُغَلَّظة قدر الدرهم أو من المخففة أقل من ربعها لم تبطل
وإن انكشفت عورته عن غير عمد فسترها في الحال من غير تطاول الزمان لم تبطل عند الجمهور
الشافعي: تبطل الصلاة سواء انكشف قليله أو كثيره

41
Q

حكم وضع الثوب على العاتقين

A

الحنابلة : يجب أن يضع المصلي على عاتقه شيئًا من اللباس، إن كان قادرًا على ذلك
 لقوله (ص): “ لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء”
 ومن كان عليه ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك
الجمهور و أكثر الفقهاء: لا يجب ذلك ولا يشترط لصحة الصلاة
وعن أحمد: أنه ليس بشرط، لأنهما ليسا بعورة

42
Q

ستر العورة خارج الصلاة

A

إجماعًا: سترها بحضرة الناس واجب إلا في مواضع كالتداوي

43
Q

عورة المرأة في الصلاة وأمام الأجانب

A

جماهير الفقهاء و الثلاثة :جميع جسدها إلا الوجه والكفين ،

 قال الله تعالى:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا}الأحزاب. والجلابيب جمع الجِلباب وهو ثوب يستر جميع بدن المرأة كالـمِلحفة.
 وقال الله تعالى: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ النور/31. والجيوب جمع جيب وهو موضع القطع من القميص.
 كانت النساء يُسدِلن الخمار إلى ظهورهن فيبقى العنق والنحر والأذنان غير مستورة, فأمر الله تعالى بسترها ولم يأمر بتغطية الوجه
 وقال ابن مسعود والحسن وابن سيرين في تفسير{إلا ما ظهر منها}: ظاهر الزينة هو الثياب
 وقال الزهري: الخاتم والخلخال،
 وقال سعيد بن جُبير والأوزاعي وعطاء والنخعي وعِكرِمة: الوجه والكفان والثياب
 وروى البيهقي عن ابن عباس وعائشة (ر) تفسيره بالوجه والكفين
 وقال ابن عباس وقتادة: ظاهر الزينة هو الكُحل والسِّوار والخِضاب إلى نصف الذراع والقِرَطَة (أقرطة الآذان) والفَتَخ (خواتيم كبار)
 ويدل على ذلك ما رواه د عن عائشة أن أسماء بنت أبي بكر (ر) دخلت على رسول الله (ص) وعليها ثياب رِقاق فأعرض عنها رسول الله (ص) وقال: “يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلُح أن يُرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه”, قال أبو داود هذا مرسل.
وسعيد بن بشير أحد الرواة، وثقه بعض علماء الحديث وضعفه أحمد وابن معين وابن المديني والنسائي والحاكم وأبو داود. ويقويه أن له إسناد ثانٍ في مراسيل أبي داود وثالث عند البيهقي, وما ذهب إليه ابن عباس وعائشة
 وما في البخاري عن ابن عمر (ر) أن النبي (ص) قال: “ولا تنـتقب المرأة الـمُحرِمة ولا تلبِس القُفّازين”
 وروى م س عن جابر (ر) أن النبي (ص) وعظ النساء فقال: “تصدّقن فإن أكثركن حَطَبُ جهنم”, فقامت امرأة من سِطَة النساء سَفْعاءُ الخدَّين فقالت لِمَ يا رسول الله؟ قال: “لأنكن تُكْثِرن الشَّكاة وتَكْفُرْن العشير”. من سِطَة النساء أي جالسة في وسطهن، وسفعاء الخدين أي فيها تغيّر وسَواد.
 وأخرج الشيخان عن ابن عباس (ر) قال: “كان الفضل رديف رسول الله (ص) فجاءت امرأة من خَثْعَمَ فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي (ص) يَصْرِف وجه الفضل إلى الشِّقّ الآخر”.
فجمهور المتأخرين من فقهاء المذاهب الأربعة منعوا المرأة عن كشف وجهها خوفًا من الفتنة.

44
Q

حكم قدَم المرأة وساقها

A

من العورة عند الجماهير،
 لقول الله تعالى: {وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ }النور/31.
 ولَمّا نهى النبي (ص) عن جر الثوب قالت أم سلمة رضي الله عنها: فكيف تصنع النساء بذُيولهن؟ قال: “يُرْخِين شِبرًا”. فقالت: إذن تنكشفَ أقدامهن، قال: “فيُرْخينه ذِراعاً لا يَزِدْن عليه” ت س.
 وفي الحديث أن نساء العرب لم يكن من زِيِّهِنَّ خُفٌّ ولا جورب, ومن لبست اليوم ما يستر القدم، من حذاء أو جورب، فقد سترتـها
أبو حنيفة والثوري وابن تيمية: القدم داخلة في الاستثناء {إلا ما ظهر منها}، فليست من العورة،

45
Q

لبس النِّقاب أو البُرْقُع

A

جمهور الفقهاء المتقدمين: الوجه ليس من العورة, فيجوز للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها أمام غير محارمها، سواء في بيتها أو خارج بيتها،
 لقوله تعالى ولا يُبدينَ زينتَهن إلا ما ظهر منها، وقد جاء تفسير ذلك في الأحاديث والآثار
 ولأن النبي (ص) نهى المحرمة عن لبس القُفَّازين والنقاب ولو كان الوجه والكفان عورة لَـما حَرُمَ سترهما
 ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء، والكفين للأخذ والإعطاء،
الحنابلة: يجب على المرأة ستر وجهها وكفيها أمام الرجال الأجانب، لأن الوجه والكفين عورة بالنسبة للنظر،
بعض الحنابلة,وهو قول لأحمد: المرأة كلها عورة
الحنفية: تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال في زماننا، لا لأنه عورة، بل لخوف الفتنة
المالكية: النقاب مكروه مطلقًا، أي كان في صلاة أو خارجها، سواء كان فيها لأجلها أو لغيرها ما لم يكن لعادة، وإلا فلا كراهة فيه خارجها
الشافعية: قيل: يوجب النقاب عليها، وقيل: هو سنة، وقيل: هو خلاف الأولى،
 ومن ذهب منهم إلى الوجوب فوجهه حرمة النظر إلى الأجنبية
 وهذا قول أبي بكر بن عبد الرحمن ،أنكره عليه أبو عمر وقال: هذا خارج عن أقاويل أهل العلم
ابن تيمية: والتحقيق أنه (الوجه) ليس بعورة في الصلاة، وهو عورة في باب النظر إذ لم يجز النظر إليه

46
Q

نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة

A

بالاتفاق حرام
النووي: وأما نظر الرجل إلى المرأة فحرام في كل شيء من بدنها،
فكذلك يحرم عليها النظر إلى كل شيء من بدنه، سواء كان نظره ونظرها بشهوة أم بغيرها

47
Q

عورة الحرة أمام محارمها

A

المالكية والحنابلة :ما عدا الوجه والأطراف -الرأس والعنق واليدين والساقين-
الشافعية والحنفية: أضافوا الصدر

48
Q

عورة الحرة أمام المسلمات

A

ما بين السرة والركبة

49
Q

عورة الحرة أمام الكافرة

A

الجمهور :هي في حكم الأجنبي
 لأنها لا تدخل في قوله تعالى أو نسائِهن النور/31،
أحمد: لم يفرق بين المسلمة والكافرة في ستر العورة

50
Q

الصلاة في “البنطلون”

A

بالاتفاق: صحة صلاة من صلى بثوب يحجم العورة دون أن يصفها،
الجمهور :إن كان يستر لونها، ويصف الخلقة، جازت الصلاة
المالكية: يكره فيعيد في الوقت

51
Q

صلاة المرأة في الدرع و الخمار

A

مجاهد: لا تصلي المرأة في أقل من أربعة أثواب ، خمار ودرع وملحفة وإزار(رواه عنه ابن أبي شيبة)،
 روي ذلك عن ابن عمر وابن سيرين ونافع أن المرأة تصلي في أربعة أثواب
 قيل:ما روي عن عطاء أنه قال: تصلي في درع وخمار وإزار، وعن ابن سيرين مثله وزاد: وملحفة، فإني محمول على الاستحباب
 روى ابن أبي شيبة عن عائشة “أنها قامت تصلي في درع وخمار، فأتتها الأمة فألقت عليها ثوبًا”،
 وروى ابن أبي شيبة عن مكحول قال: “سئلت عائشة: في كم تصلي المرأة؟ فقالت: ائت عليًّا فاسأَلْهُ ثم ارجِع إليَّ، فأتى عليًّا فسأله فقال: في درع سابغ وخمار، فرجع إليها فأخبرها فقالت: صدق”.
جمهور الفقهاء: اللباس المجزئ للمرأة في الصلاة هو درع وخمار
 وهو المروي عن عائشة وميمونة وأم سلمة (ر).
 ولما روي عن عائشة عن النبي (ص): “لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار”
الحنابلة: المستحب أن تصلي المرأة في درع -الدرع يشبه القميص لكنه سابغ يغطي قدميها (مذكر بخلاف درع الحديد فمؤنث)-، وخمار يغطي رأسها وعنقها، وجلباب تلتحف به من فوق الدرع،
 روي ذلك عن عمر وابنه وعائشة وعطاء وهو قول الشافعي
 وروي الدرع السابغ و الخمار عن ابن عباس وعروة بن الزبير وعكرمة وجابر بن زيد(93) وإبراهيم النخعي ، وهو قول فقهاء الأمصار
اتفق عامتهم على الدرع وما زاد فهو خير وأستر. ويجزئها من اللباس ما سَتَرَها السَّتر الواجب

52
Q

الجمع بين الصلاتين بعرفة و المزدلفة

A

بالإجماع: الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفة سنة، وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة في وقت العشاء سنة أيضًا

53
Q

حكم الجمع بين الصلاتين للمسافر - الحنفية

A

الحنفية: لا يجوز الجمع إلا في يوم عرفة بعرفة وليلة مزدلفة بها،
 لأن المواقيت تثبت بالتواتر فلا يجوز تركها بخبر الواحد
 وهو الجمع الصوري الذي حمل عليه أصحابنا الأحاديث الواردة في الجمع،
 و به قال الحسن وابن سيرين والنخعي ومكحول
 عن ابن مسعود قال: “ما رأيت النبي (ص) صلى صلاة قط إلا لوقتها، إلا أنه جمع بين الظهر والعصر بعرفة والمغرب والعشاء بجَمْع (مصنف عبد الرزاق، والمراد ب “جمع” مزدلفة).

54
Q

حكم الجمع بين الصلاتين للمسافر - الجمهور

A

الجمهور: جواز الجمع بينهما للمسافر في وقت أحداهما، أي جمع تقديم أو تأخير.
 منهم: سعيد بن زيد(51) وسعد(55) وأسامة (54) ومعاذ بن جبل(18) وأبو موسى(42) وابن عباس وابن عمر (ر)،
 وبه قال طاوس ومجاهد وعكرمة ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر
 عن أنس عن النبي (ص): “إذا عَجِلَ عليه السفر يؤخِّر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق” م
 عن أنس (ر) قال “كان رسول الله (ص) إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخَّر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب” خ م

55
Q

حكم الجمع بين الصلاتين للمسافر - الليث ومالك في قول وظاهر مذهب ابن عمر

A

الليث ومالك في قول وظاهر مذهب ابن عمر: اشتراط جِدَّ السير في الجمع (خلافا لبعض المالكية)
 أخرج س عن نافع قال: “أقبلنا مع ابن عمر من مكة فلما كان تلك الليلةُ سار بنا حتى أمسينا فظننا أنه نسي الصلاة، فقلنا له: الصلاة، فسكت وسار حتى كاد الشفق أن يغيب، ثم نزل فصلى، وغاب الشفق فصلى العشاء، ثم أقبل علينا فقال: هكذا كنا نصنع مع رسول الله (ص) إذا جد به السير”،
 روى نافع عن ابن عمر أنه كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء وقال: “إني رأيت النبي (ص) إذا جد به السير أخَّر المغرب وجمع بينهما” خ م
 في رواية زيد بن أسلم عن أبيه قال: “كنت مع عبد الله ابن عمر بطريق مكة فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شِدَّةُ وَجَعٍ، فأسرع السير حتى إذا كان بعد غروب الشفق، ثم نزل فصلى المغرب والعتمة يجمع بينهما” أخرجه البخاري
 عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ، يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

56
Q

حكم الجمع بين الصلاتين للمسافر

A

أجمع العلماء أنه لا يجوز الجمع بين العصر والمغرب، ولا بين العشاء والصبح

57
Q

كيفية الجمع

A

الرافعي وابن الملقن: ثبت أنه (ص) كان إذا كان سائرًا في وقت الأولى أخرها إلى الثانية، وإذا كان نازلًا في وقت الأولى قدم الثانية إليها،
أما القطعة الأولى، وهي جمع التأخير، فثابتة في الصحيحين من حديث أنس (ر)،
وأما القطعة الثانية، وهي جمع التقديم، فثابتة من حديث جابر (في جمعه (ص) الظهر والعصر بعرفة)،
وروى د من طريق الليث عن أبي الطفيل عن معاذ “أن النبي (ص) كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعًا، وإذا ارتحل بعد زَيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعًا ثم سار. وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب”. وفي سنده نظر.
 وفي مسلم عن جابر أنه (ص) جمع بين الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر، ولو لم يَرِد من فعله إلا هذا لكان أدل دليل على جواز جمع التقديم في السفر

58
Q

الرخص في السفر

A
القصر 
والجمع 
والفطر 
والمسح على الخفين ثلاثة أيام 
والصلاة على الراحلة تطوعًا
أكثر أهل العلم: تباح في السفر الواجب والمندوب والمباح كسفر التجارة ونحوه 
الشافعي والمشهور عن مالك: لا تباح هذه الرخص في سفر المعصية كقطع الطريق والتجارة في الخمر والمحرمات، 
الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة: له ذلك
59
Q

أسباب الجمع بين الصلاتين

A

1) السفر
2) والمطر
3) والوحَل مع الظلمة
4) والمرض
5) وعرفة
6) ومزدلفة

60
Q

السفر الذي يجوز فيه الجمع

A

ابن القاسم: هو سفر القربة كالحج والغزو
الشافعي وأحمد وظاهر رواية المدنيين عن مالك: هو السفر المباح دون سفر المعصية
ابن القاسم عن مالك: لا يجمع المسافر في حج أو عمرة إلا أن يَـجِدَّ به السير ويخاف فوات أمر، فيجمع في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر، وكذلك في المغرب والعشاء
جمهور الفقهاء: جواز الجمع في السفر وإن لم يجِدَّ به السير
ابن حبيب(238): وللمسافر أن يجمع ليقطع سفره وإن لم يخف شيئًا،
الأوزاعي: لا يجمع بين الصلاتين إلا من عذر

61
Q

هل يجوز الجمع في السفر القصير ؟

A

الخرشي(1101): ولا فرق بين السفر الطويل و القصير،
 لأن أهل مكة يجمعون بعرفة ومزدلفة وهو سفر قصير
الشافعي في الجديد و المذهب: لا يجوز في السفر القصير
الشافعي في القديم : يجوز
ابن تيمية : جواز الجمع في السفر القصير للحاجة

62
Q

هل الأفضل الجمع أم تركه ؟

A

عن أحمد: الجمع أفضل
 لأنه أكثر تخفيفًا وسهولة فكان أفضل كالقصر،
وعن أحمد والحنابلة والمالكية والشافعية: التفريق أفضل
 لأنه لم ينقل عن النبي (ص) المداومة عليه ولو كان أفضل لأدامه كالقصر

63
Q

حكم الجمع من أجل المطر

A

مالك وأصحابه وأحمد وإسحاق: جائز في المغرب والعشاء أن يجمع بينهما في حال المطر,في مساجد الجماعات في كل البلدان. ويجمع بينهما إذا كان طين وظُلمَة وإن لم يكن مطر،
 وروي عن ابن عمر وأبان بن عثمان وعروة وأبي سلمة بن عبد الرحمن وابن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن والقاسم بن محمد وعمر بن عبد العزيز أنهم كانوا يجمعون بين الصلاتين ليلة المطر،

ابن قدامة: والمطر المبيح للجمع هو ما يَبُلُّ الثياب وتلحق المشقة بالخروج فيه، والثلج كالمطر في ذلك لأنه في معناه وكذلك البرد.
أما الريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة، ففيها وجهان (والقول بأنه مباح أصح)
الشافعي وأبو الخطاب من الحنابلة: يجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، في المطر الوابل إذا كان المطر دائمًا .ولا يجمع في حضر في غير المطر
النووي: أما الوَحَل والريح والظلمة والمرض فلا يجوز الجمع لأجلها،
 فإنها قد كانت في زمان النبي (ص) ولم ينقل أنه جمع لأجلها

64
Q

كيفية الجمع من أجل المطر

A

عند مالك و أحمد :
أن يؤخر المغرب ثم يؤذن لها وتقام فتصلى،
ثم يؤذن في داخل المسجد للعشاء ويقيمونها وتصلى،
ثم ينصرفون مع مغيب الشفق
وعن مالك: يؤذن للمغرب أول الوقت خارج المسجد ثم يؤخر قليلًا، ثم يقيم في داخل المسجد ويصليها،
ثم يؤذن للعشاء في داخل المسجد ويقيم، ثم يصليها، ثم ينصرفون وعليهم إسفار، قبل مغيب الشفق
 ابن أبي شيبة (235)عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع قال: كان أمراؤنا إذا كانت ليلة مطيرة أبطؤوا بالمغرب، وعجلوا العشاء قبل أن يغيب الشفق، فكان ابن عمر يصلي معهم لا يرى بذلك بأسًا
 قال عبيد الله: ورأيت القاسم وسالـمًا يصليان معهم في مثل تلك الليلة

65
Q

الجمع من أجل المرض

A

مالك: إذا كان أرفق به أن يجمع بين الصلوات، جمع بين الظهر والعصر في وسط وقت الظهر،
إلا أن يخاف أن يغلب على عقله فيجمع قبل ذلك بعد الزوال،
ويجمع بين المغرب والعشاء عند غيبوبة الشفق،
إلا أن يخاف أن يغلب على عقله فيجمع قبل ذلك عندما تغيب الشمس (المدونة).
أحمد وإسحاق بعض الشافعية : يجمع المريض بين الصلاتين
ابن قدامة: والمريض المبيح للجمع هو ما يلحقه بتأدية كل صلاة في وقتها مشقةٌ وضعف
النووي: أما الوَحَل والريح والظلمة والمرض فلا يجوز الجمع لأجلها،

66
Q

الجمع في الحضر من غير مطر ولا مرض ولا خوف

A

ابن سيرين، وربيعة، وأشهب وابن المنذر والقفال الكبير (365هـ)، و جماعة من أصحاب الحديث و جماعة من أهل الظاهر: جواز الجمع في الحضر للحاجة مطلقًا لكن بشرط أن لا يتخذ ذلك عادةً،
 للأخذ بظاهر هذا الحديث -حديث ابن عباس-
مالك وأكثر الفقهاء لا يجيزونه.
وقال أحمد في رواية محمد بن مشيش: (يجوز) الجمع في الحضر إذا كان عن ضرورة مثل مرض أو شغل
المراد بالشغل ما يجوز معه ترك الجمعة والجماعة، من الخوف على نفسه أو ماله
قرار المجلس الأوربي للإفتاء: جواز الجمع بين المغرب والعشاء في فصل الصيف وبين الظهر والعصر في فصل الشتاء,
 دفعًا للحرج
 ولحديث ابن عباس (ر) “أن النبي (ص) جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته” رواه مسلم
أجيب عليهم بأن :
 حديث ابن عباس (ر) أشكل على جماهير الفقهاء وامتنعوا عن العمل بظاهره.
 ولا يتم به الاستدلال إلا إذا تعين أن الجمع المذكور كان لغير سفر وأنه كان جمعًا حقيقيًّا لا صوريًّا,
وكلا الأمرين فيهما نظر لوجوه:
 وقد جاء في مثل هذه الرواية عن معاذ بن جبل (ر) أنه كان في غزوة تبوك, وقد مكث النبي (ص) هناك نحو عشرين يومًا,
 وفي رواية ابن عباس في الموطإ، ورواها م س د بسندهم عن مالك: “من غير خوف ولا سفر”
 فيحتمل أن يكون الحديث للدلالة على جواز الجمع للمسافر من غير خوف هجوم العدو ومن غير مباشرة فعل السفر، كما كان الواقع في تبوك، فيكفي لجواز الجمع أن يكون مسافراً حكمًا.
 وقد أخرج م عن قرة، عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير قال: حدثنا ابن عباس “أن رسول الله (ص) جمع بين الصلاة في سَفْرَةٍ سافرها، في غزوة تبوك، فجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء”, قال سعيد: فقلت لابن عباس: ما حمله على ذلك؟ قال: أراد أن لا يُـحْرِجَ أُمَّتَهُ.
 وجاء في بعض رواياته: “بِالمدينة” (صحيح مسلم),
 وفي بعضها: “من غير خوف ولا مطر” (صحيح مسلم وأصحاب السنن),
الحافظ: المشهور: “من غير خوف ولا سفر”.
 وهي كلها روايات الثقات فيُشعِر هذا عدم الضبط في لفظ ابن عباس بما يكفي للامتناع عن العمل بظاهر الحديث,
 ولا سِيما وهو يعارض النصوص القطعية الكثيرة في وجوب أداء الصلوات في وقتها.
 وجاء في رواية أبي الشَّعْثاء عن ابن عباس قال: “صليتُ مع النبي (ص) ثمانيًا جميعًا وسبعًا جميعًا” قلتُ -القائل عمرو بن دينار-: يا أبا الشعثاء! أظنه أخَّر الظهر وعجَّل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء. قال: وأنا أظن ذلك. متفق عليه, وموضع عمرو بن دينار وأبي الشعثاء من الفقه معلوم.
 ابن عبد البر والقرطبي(671) وأشهب والـجُوَيني (478هـ), وابن الماجشون (216هـ) والطحاوي (321هـ), : المراد من الحديث الجمع الصوريّ
 وقوّاه ابن سيد الناس (734هـ) بأن أبا الشعثاء هو الراوي عن ابن عباس قد قال به،
 واختاره ابن حجر ومحمد الأمين الشنقيطي (أضواء البيان).
 يدل على ذلك ما أخرجه س عن ابن عباس بلفظ: “صليت مع النبي (ص) الظهر والعصر جميعًا والمغرب والعشاء جميعًا، أخّر الظهر وعجّل العصر وأخّر المغرب وعجّل العشاء”. فصرح بأن ما رواه من الجمع هو الجمع الصوري،
 وبهذ التأويل يحصل التوفيق بين النصوص فهو أولى بالأخذ.

67
Q

معنى : أراد أن لا يُحرِجَ أُمَّتَه

A

أبو عمر : لا يضيق على أمته، فتصلي في أول الوقت أبدًا وفي وسطه أو آخره أبدًا، لا تتعدى ذلك.
وعلى أنه كان جمعًا حقيقيًّا لمن هو في حكم السفر فمعنى “أراد أن لا يحرج أمته” واضح

68
Q

من زعم أن الجمع الصوري لا يُعرف في عهد النبي

A

ولا يقال ذلك
 لأنه (ص) قال للمستحاضة -حمنة بنت جحش رضي الله عنها-: “وإن قَوِيتِ على أن تُؤَخِّري الظهر وتُعَجِّلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي” د
 وهو قول ابن عباس في شأن المستحاضة، بل هو الذي فعله بالبصرة كما
 رواه م عن عبد الله بن شقيق قال: “خطبنا ابن عباس يومًا بعد العصر حتى غربت الشمس وبَدَت النجومُ، وجعل الناس يقولون: الصلاةَ الصلاةَ. فجاءه رجل من بني تميم يقول: الصلاة الصلاة، فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنة؟ لا أمَّ لك! ثم قال: رأيت رسول الله (ص) جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء، فأتيت أبا هريرة فسألتُه فصدَّق مَقالَتَه”،
البيهقي: وليس فى رواية عبد الله بن شقيق عن ابن عباس نفي المطر ولا نفي السفر، فهو محمول على أحدهما أو على ما أَوَّلَه عمرو بن دينار.

69
Q

إن قيل : إن الجمع الصوري ليس فيه تسهيل

A

لا يقال ذلك لأن فعل الصلاتين دفعةً والخروج مرّةً أخفُّ من خلافه

70
Q

الاستدلال بدفع الحرج

A

جميع الفقهاء: دفع الحرج من جملة أحكام الشريعة الإسلامية السمحة,
 وقد قال النبي (ص): “وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم” خ, ولفظ مسلم: “وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم”
لايعني ذلك رفع كل مشقة:
 لأن المشقة ملازمة للتكاليف الشرعية ومن مستلزمات العبودية التي من أجلها خلق الله الجن والإنس, فأصبحت بها امتحانًا,
والمراد: رفع نوع من المشقة الذي ليس من طبيعة التكليف.

71
Q

معنى الضرورة والحرج

A

الضرورة ما يجعل الإنسان في خطر من الموت أو إتلاف عضو من أعضائه أو زيادة مرض أو ما يجعل الإنسان في مشقة لا تحمل
وكل ما في المستطاع فيجب الإتيان به,
 يدل على ذلك ما طلب عمران بن الحصين(ر) من الرخصة في الصلاة جالسًا فقال له النبي (ص): “صلِّ قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب” خ د

هذا الحرج موهوم في بلادنا:
 جل المصلين في أنحاء أوروبا يصلون خمس صلوات في أوقاتها, ولم يمت ولم يمرض أحدهم بسبب أداء صلاة العشاء في قرب منتصف الليل،
 لا يفتى بهذه الفتوى على العموم والحرج المدفوع شرعًا لا يتحقق إلا لبعض الأفراد
 إن الله تعالى يقول:  إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا , وقد نزل جبريل عليه السلام يؤم النبي (ص) يومين ليعلِّمَه أوقاتَ الصلاة, وقد بيَّن النبي (ص) بدِقَّة هذه الأوقات في عشرات من الأحاديث القولية والفعلية,
 وقد أبيح لنا في شدة الخوف أداء الصلاة بطريقة خاصة, رِجالًا أو رُكبانًا, مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها، ذلك كله لأداء الصلاة في وقتها,
 قال (ص): “دع ما يريبك إلى ما لا يريبك” رواه ت س, وأن لا نشجِّع الناس على التساهل في الأمور الشرعية فإن التضحية ومقاومة الشهوات وجهاد النفس هو السبيل المؤدي إلى تقوية الإيمان ورضاء الرب, نسأل الله تعالى التوفيق والقبول.

72
Q

معنى قصر الصلاة

A

وقصر الصلاة بفتح القاف مصدر، يقال: قَصَرْتُ الصلاة، وقَصَّرْتُـها بالتشديد، وأَقْصَرْتُـها،
والأول أشهر في الاستعمال.
والمراد به تخفيف الرباعية إلى ركعتين،
إجماعًا :لا قصر في الصبح ولا المغرب

73
Q

هل القصر ثابت بالقرآن أم لا ؟

A

قال الله تعالى :{وإذا ضَرَبْتُم في الأرض فليس عليكم جُناحٌ أن تَقْصُروا من الصلوة إِن خِفْتُم أَن يَفْتِنَكم الذين كفروا} النساء/ 101
مجاهد والضحاك والسدي وابن حبيب وطاوس وأبو بكر الرازي،
وروي عن ابن عباس و ابن عمر، وإليه مال البخاري.: المراد بالقصر في قوله أَنْ تَقْصُرُوا قصر كيفيتها لا كميتها،
فيجوز فيها من الأمور ما لا يجوز في صلاة الأمن،
كأن يصلي بعضهم مع الإمام ركعة واحدة، ويقف الإمام حتى يأتي البعض الآخر فيصلي معهم الركعة الأخرى، وكصلاتهم إيماءً رجالًا وركبانًا وغير متوجهين إلى القبلة، فكل هذا من قصر كيفيتها.
 ويدل على ذلك قوله تعالى: فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ النساء/103، ومعناه: فإذا أمنتم فأتموا كيفيتها بركوعها وسجودها وجميع ما يلزم فيها مما يتعذر وقت الخوف. وعلى هذا التفسير فشرط الخوف معتبر
 ويقوِّيه ما رواه الإمام مالك والشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، في السفر والحضر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر.
 فإذا كان أصل الصلاة في السفر اثنتين فكيف يكون المراد بالقصر هنا قصر الكمية؟
 وروى س عن عمر (ر) قال: “صلاة السفر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، تمام غير قصر، على لسان محمد (ص)”،
وعلى هذا فالمراد في سؤال أمية بن عبد الله هو فَقْدُ حكم صلاة السفر في القرآن مطلقًا، والمراد من جواب ابن عمر أن ثبوته بالسنة فإنه (ص) لم يصل أربعًا في سفر قط

74
Q

حكم القصر في السفر

A

اتفق العلماء على جواز قصر الصلاة للمسافر
إلا قول عائشة وهو أن القصر لا يجوز إلا للخائف
أبي حنيفة : رأى أن القصر هو فرض المسافر المتعين عليه ،
بعض الشافعية : رأوا أن القصر والإتمام كلاهما فرض مخير له كالخيار في واجب الكفارة
المشهور عن الشافعي: رأى أنه رخصة والإتمام أفضل
النووي: مذهبنا جواز القصر والإتمام,ثم ذكر صورًا في بعضها القصر أفضل وفي أخرى الإتمام أفضل عندهم
مالك في المشهور عنه: القصر سنة. الأخذ بها فضيلة وتركها إلى غيره خطيئة
أشهب: عن مالك أنه فرض.
الكوفيون وسفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وعمر بن عبد العزيز(101) وحماد بن أبي سليمان و الأوزاعي: القصر واجب في السفر فرضًا، .
الحنفية: فرض المسافر في الرباعية ركعتان, والقصر واجب عندنا كذا في الخلاصة، فإن صلى أربعًا وقعد في الثانية قدر التشهد أجزأته، والأخريان نافلة ويصير مسيئًا لتأخير السلام
 واستدلوا بحديث عائشة -334-،
 وبالأمر في قوله (ص): “فاقبلوا صدقته”،
المشهور عن أحمد أن المسافر إن شاء صلى ركعتين وإن شاء أتم،
الحنابلة : وإن أتم جاز، يعني من غير كراهة وعليه أكثر الأصحاب، وقيل: لا يجوز الإتمام،
وعن أحمد التوقف،
وعنه: لا يعجبني الإتمام، وقيل: يكره الإتمام، اختاره الشيخ تقي الدين
روي عن عثمان وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وابن عمر وعائشة (ر):الإتمام في السفر
 قال الله تعالى{ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة}
 وهذا يدل على أن القصر رخصة مخير بين فعله وتركه كسائر الرخص،
 وحديث: “صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته”
 ولأنه لو ائْتَمَّ بمقيم صلى أربعًا وصحت الصلاة، والصلاة لا تزيد بالائتمام

75
Q

نوع السفر الذي تقصر فيه الصلاة

A

ابن مسعود وطاوس وعطاء وهو قول لأحمد: لا يجوز إلا في حج أو عمرة أو جهاد، ،
لأنه (ص) لم يقصر إلا في سبيل من سُبُل الله.
الجمهور : جائز في السفر المباح دون سفر المعصية،
 وروي عن ابن عمر -339- وابن عباس (ر) أنهما كانا يقصران في السفر إلى أموالهما بخيبر والطائف.
أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي وأبو ثور: جائز في كل سفر.
 استدلوا بالعموم في قوله تعالى {وإذا ضربتم في الأرض}.

76
Q

متى يبدأ بالقصر؟

A

مَالِكٌ: لاَ يَقْصُرُ الَّذِي يُرِيدُ السَّفَرَ الصَّلاَةَ، حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ بُيُوتِ الْقَرْيَةِ، وَلاَ يُتِمُّ حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلَ بُيُوتِ الْقَرْيَةِ، أَوْ يُقَارِبُ ذَلِكَ
 وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأحمد والثوري والنخعي وعطاء والزهري وقتادة وإسحاق والليث والأوزاعي وأهل الحديث
الشافعية: أنه إذا كان للبلد سُوَرٌ فأول سفره مجاوزة سورها، ولو متعددًا أو كان داخله مزارع أو خراب، إذ ما في داخل السور معدود من نفس البلد محسوب من موضع الإقامة
فالسفر مفتقر إلى العمل مع النية
 قال تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة} ولا يكون ضاربًا في الأرض حتى يخرج
 روى عبد الرزاق عن ابن عمر أنه “كان يقصر الصلاة في السفر حين يخرج من بيوت المدينة، ويقصر إذا رجع حتى يدخل بيوتها”.
 وروى عبد الرزاق عن علي بن ربيعة الأسلمي قال: “خرجنا مع علي (ر) ونحن ننظر إلى الكوفة، فصلى ركعتين، ثم رجع فصلى ركعتين وهو ينظر إلى القرية، فقلنا له: ألا تصلي أربعًا قال: حتى ندخلها”.
عطاء وسليمان بن موسى: أنهما أباحا القصر في البلد لمن نوى السفر
 وعن الحارث بن أبي ربيعة أنه أراد سفرًا فصلى بهم في منزله ركعتين وفيهم الأسود بن يزيد وغير واحد من أصحاب عبد الله -ابن مسعود-
أجمعوا على أن لمريد السفر أن يقصر إذا خرج عن جميع بيوت القرية التي يخرج منها
الجمهور: لا بد من مفارقة جميع البيوت
بعض الكوفيين: إذا أراد السفر يصلي ركعتين ولو كان في منزله، ومنهم من قال: إذا ركب قصر إن شاء.
ابن المنذر: ولا أعلم أن النبي  قصر في سفر من أسفاره إلا بعد خروجه من المدينة

77
Q

مقدار السفر المبيح للقصر

A

مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي والليث وإسحاق وجماعة كثيرة: الصلاة تُقصَر في أربعة برد أي سير اليوم التام بالبغل الحسن السير.
أبو حنيفة وأصحابه والثوري: أقل ما تقصر فيه الصلاة مسيرة ثلاثة أيام،
وقدرها بعض الحنفية بثمانية عشر فرسخًا وآخرون بخمسة عشر،
الـجَـنجوهي: إن الصحيح في استدلال الحنفية هي رواية مالك: أربعة برد، وعلى هذا فلا خلاف بين الأئمة في ذلك
 واستدل الجمهور بآثار الباب، وبأن إطلاق لفظ السفر لا يكون على المسافة القريبة.
 وروى الدارقطني والطبراني بإسناد ضعيف عن ابن عباس مرفوعًا: “يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد، من مكة إلى عُسفان”.قال البيهقي: وهذا حديث ضعيف، والصحيح أن ذلك من قول ابن عباس.
طائفة من أهل الظاهر: يقصر كل مسافر، قصيرًا كان سفره أو طويلًا، ولو ثلاثة أميال.
ابن تيمية: إنه يقصر في السفر الطويل والقصير , ولكن لا بد أن يكون ذلك مما يُعَدُّ في العرف سفرًا، مثل أن يَتَزَوَّدَ له، ويَبْرُزَ للصحراء
 قال القاضي أبو يعلى: […] يجمع الناس بعرفة ومزدلفة، المكي وغير المكي، مع أن أهل مكة سفرهم قصير
 وكذلك جمع (ص) وخلفاؤه الراشدون بعرفة ومزدلفة، ومتى قصروا يقصر خلفَهم أهلُ مكة وغير أهل مكة، وعرفة من مكة بريد.
 ولهذا قال مالك وبعض أصحاب أحمد كأبي الخطاب: إن أهل مكة يقصرون بعرفة ومزدلفة، وهذا القول هو الصواب، وإن كان المنصوص عن الأئمة الثلاثة بخلافه
 ولأن النبي (ص) لم يُوَقِّت للقصر مسافة، ولا وقتًا، وقد قصر خلفه أهل مكة بعرفة ومزدلفة، وهذا قول كثير من السلف والخلف
أحمد بك الحسيني:”وحاصل المعتمد أن مسافة القصر أربعة برد، وتبلغ مساحتها تسعة وثمانين كيلومترًا”.
وعند الحنفية حوالي 86 كيلو متراً، وقدرها بعضهم بـ83 كيلو متراً.
ويقصر ولو قطع هذه المسافة في ساعة واحدة كما لو سافر بالسيارة أو الطائرة، لأنه يصدق عليه أنه سافر المسافة المشروع له فيها القصر

78
Q

مدة الإقامة التي إذا نواها المسافر فلا يجوز له القصر

A

الأشهر في ذلك ثلاثة أقوال:
مالك والشافعي وداود: إذا أزمع المسافر على إقامة أربعة أيام أتم.
 لأنه عليه الصلاة والسلام أقام بمكة ثلاثًا يقصر في عمرته، وهذا ليس فيه حجة على أنه النهاية للتقصير
 ولما روى خ م عن العَلاء بن الـحَضْرَمي عن النبي (ص): “يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثًا”.
 أبو عمر: ومعلوم أن مكة لا يجوز لمهاجريٍّ أن يتخذها دار إقامة، فأبان رسول الله (ص) أن ثلاثة أيام لمن نوى إقامتها لحاجة ليست بإقامة يخرج فيها الذي نواها عن حكم المسافر
أبو حنيفة وسفيان الثوري والليث بن سعد وسعيد بن جبير: إذا أزمع على إقامة خمسة عشر يومًا أتم.
 لما روي أنه أقام بمكة عام الفتح مقصرًا وذلك نحوًا من خمسة عشر يومًا في بعض الروايات،
 وقد روى خ عن ابن عباس:سبعة عشر يومًا وثمانية عشر يومًا وتسعة عشر يومًا،
 ولما أخرج الطحاوي عن ابن عمر وابن عباس: “إذا قدمت بلدة، وأنت مسافر، وفي نفسك أن تقيم خمسة عشر يومًا، أكمل الصلاة بها”
أحمد وبعض أهل الظاهر: إذا أزمع على أكثر من أربعة أيام أتم.
 لمقامه في حجه بمكة مقصرًا أربعة أيام
المشهور عن أحمد:المدة التي تلزم المسافر الإتمام بنية الإقامة فيها هي ما كان أكثر من إحدى وعشرين صلاة،
وعنه أنه إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم
وفي فتاوى الشبكة الإسلامية: وله أن يقصر مدة سفره حتى يقدم البلدة التي يريدها،
فإن نوى الإقامة أربعة أيام بغير يومي الدخول والخروج،
أو كان بالبلدة التي سافر إليها زوجة له فلا يقصر بل يتم الصلاة،
وكذلك إن قدم محل إقامته الدائمة،
وإن نوى الإقامة فيها أقل من أربعة أيام كمن كان مسافراً ثم مر بوطنه فأقام يومًا ثم واصل السفر فلا يقصر

79
Q

صلاة الأسير

A

مالك: مثل صلاة المقيم، إلا أن يكون مسافرًا

لا خلاف بين العلماء في ذلك

80
Q

إذا كان المسافر إمامًا للمقيمين

A

بالإجماع: إذا سلَّم على ركعتين في الرباعية، يتم المقيمون صلاتهم كإتمام أهل مكة،

81
Q

ائتمام المقيم بالمسافر

A

جائز بالإجماع

82
Q

المسافر المؤتم بالمقيم

A

المسافر المؤمالك وأصحابه والحسن والزهري: إذا لم يدرك معه ركعة تامة صلى ركعتين،
وإن أدرك معه ركعة بسجدتيها صلى أربعًا.
أبو حنيفة والشافعي و ابن قدامة وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وجماعة من التابعين، وبه قال الثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي: كل مسافر دخل في صلاة مقيم قبل أن يسلم المقيم منها لزمه إتمامها
الأثرم: سألت أبا عبد الله (الإمام أحمد) عن المسافر يدخل في تشهد المقيم، قال: يصلي أربعًا.
إسحاق: للمسافر القصر
 وروى أحمد عن موسى بن سلمة قال: “كنا مع ابن عباس بمكة فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعًا وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين. قال تلك سنة أبي القاسم (ص)”،
 ورواه مسلم من طريق شعبة عن قتادة عن موسى بن سلمة، ولفظه: “سألت ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلِّ مع الإمام؟ فقال: ركعتين سنة أبي القاسم (ص)”.
تم بالمقيم

83
Q

حكم إمامة المسافر بالمقيم والمقيم بالمسافر

A

أشهب عن مالك : المسافر إذا زار المقيمين في رحالهم لم يكن لهم أن يقدموه
الخرشي: وكره اقتداء المقيم بالمسافر لمخالفته نية إمامه، كعكسه، أي ككراهة اقتداء المسافر بالمقيم
إلا أن يكون المقيم ذا سن أو فضل أو ربَّ منزل،
لكن الكراهة هنا أشد من الأولى لمخالفة سنة القصر
الجمهور:لا كراهة في كلتا الصورتين

84
Q

من نسي صلاة حضر فذكرها في سفر، أو نسي صلاة سفر فذكرها في حضر

A

ابن قدامة: صلى في الحالتين صلاة حضر.
بالإجماع: أما المقيم إذا ذكرها في السفر:يصلي أربعًا
ابن قدامة والأوزاعي وداود والشافعي في الجديد :وإذا نسيها في السفر فذكرها في الحضر صلى أربعًا بالاحتياط، فإنما وجبت عليه الساعة،
مالك والثوري وأصحاب الرأي: يصليها صلاة سفر لأنه إنما يقضي ما فاته ولم يفته إلا ركعتان

85
Q

التنفل في السفر

A

الباجي: كان عبد الله بن عمر يكره التنفل بالنهار في السفر ويقول: “لو كنت مسبِّحًا لأتممت”
فكان لا يتطوع مع الفريضة قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل،
 وعبد الله بن عمر ممن صحب النبي (ص) في السفر وكان من أكثر الناس اقتداءً به،
 فلما لم يره تنفل بالنهار امتنع من ذلك، ورآه يتنفل بالليل على راحلته فكان يفعل ذلك.
 وروى مسلم أن ابن عمر رأى ناسًا يصلون بعد صلاة الظهر فقال: “ما يصنع هؤلاء؟ قلتُ (القائل حفص بن عاصم): يسبِّحون. قال: لو كنت مسبحًا لأتممت، صَحِبتُ رسول الله (ص) فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وصحبت أبا بكر وعمر وعثمان كذلك، ثم قرأ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة”،

أكثر العلماء وبه قال الأربعة : جواز تنفل المسافر بالليل والنهار، على راحلته وعلى الأرض،
 وروي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وجابر وأنس وابن عباس وأبي ذر، وجماعة من التابعين، وهو قول إسحاق وأبي ثور وابن المنذر
 ونُقِلَ ذلك عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعلي بن الحسين،
أحمد في سائر السنن والتطوعات قبل الفرائض وبعدها: أرجو أن لا يكون بالتطوع في السفر بأس،
المختار عند الحنفية،: الفعل أفضل في حال النزول، والترك في حال السير.
 وروي عن الحسن قال: كان أصحاب رسول الله (ص) يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها.
 روى د ت عن أبي بُسرَة الغِفاري عن البراء بن عازب (ر): “صحبت رسول الله (ص) ثمانية عشر سفرًا فما رأيته ترك ركعتين، إذا زاغت الشمس، قبل الظهر”،
وحديث الحسن عن أصحاب رسول الله (ص) يدل على أنه لا بأس بفعلها ,وحديث ابن عمر يدل على أنه لا بأس بتركها فيجمع بين الأحاديث

86
Q

التنفل على الدابة

A

بالاتفاق: يجوز مطلق النافلة على الدابة حيث توجهت، ويومئ إيماءً
أبو حنيفة: أنه ينزل لسنة الفجر لتأكدها، وينزل للوتر فإنه واجب عنده
ابن قدامة: ولا بأس بالتطوع نازلًا وسائرًا على الراحلة
 لما روى خ م عن ابن عمر “أن رسول الله (ص) كان يسبِّح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله”.
 وروى نحو ذلك جابر وأنس(ر)
 وروت أم هانئ بنت أبي طالب “أن النبي (ص) يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى ثماني ركعات” متفق عليه.
 ولما روى ابن عمر “أن النبي (ص) كان يوتر على بعيره”
 ولَـمَّا نام النبي (ص) عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس صلى ركعتي الفجر قبلها، متفق عليهما
أبو عمر :وهذا أمر مجمع عليه لا خلاف فيه بين العلماء كلهم في تطوع المسافر على دابته حيث توجهت به، للقبلة وغيرها، يومئ إيماءً يجعل السجود أخفض من الركوع، ويتشهد ويسلم وهو جالس على دابته،
 روى الشيخان عن ابن عمر: “كان رسول الله (ص) يسبِّح على الراحلة قِبَلَ أيِّ وَجْهٍ توجَّه، ويوتر عليها، غَيرَ أنه لا يصلي عليها المكتوبة”

87
Q

افتتاح النافلة على الدابة باستقبال القبلة

A

جماعة وهو قول أحمد: يستحب أن يفتتح المصلي صلاته إلى القبلة ثم لا يبالي حيث توجهت به
مالك: لا يستحب ذلك
ابن عابدين الحنفي: لا يشترط استقبال القبلة في الابتداء

88
Q

السفر المبيح للتطوع على الدابة

A

مالك وأصحابه: لا يتطوع على الراحلة إلا في سفر يقصر في مثله الصلاة
الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما وأحمد: يجوز التطوع على الراحلة خارج المصر في كل سفر قصير أو طويل.
أبو يوسف: يصلي في المصر على الدابة أيضًا
النووي: حاصل ما ذكره الأصحاب(الشافعية) أن المتنفل الراكب في السفر إذا لم يمكنه الركوع والسجود والاستقبال في جميع صلاته، ففي وجوب استقباله القلبة عند الإحرام أربعة أوجه، أصحها: إن سَهُلَ وجب وإلا فلا

89
Q

هيئة الركوع والسجود على الدابة

A

الأربعة: يجعل السجود أخفض من الركوع، وكذلك في الفريضة لصاحب عذر يمنعه من الركوع والسجود يومئ إيـماءً،
 أخرج عبد الرزاق -وأحمد عنه- عن جابر بن عبد الله: “رأيت النبي (ص) يصلي، وهو على راحلته، النوافل في كل جهة، ولكنه يَـخفِض السجود من الركعة ويومئ إيـماءً”

90
Q

أخيرا

A

والله أعلم