مسائل فقهية - درجة 2 Flashcards

1
Q

حكم ركعتي الفجر

A

جمهور الفقهاء : سنة, قضاءهما لمن شاء ولا ينبغي تركهما

وروى الشيخان عن عائشة: “أن النبي (ص) لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

ما يُقرأ في ركعتي الفجر

A

مالك: لا يزيد في ركعتي الفجر عن الفاتحة
روى مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ (ص) قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) لَيُخَفِّفُ رَكْعَتَي الْفَجْرِ، حَتَّى إنِّي لأَقُولُ: أَقَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ أَمْ لاَ؟
الجمهور: يستحب قراءة الكافرون لإخلاص
روى مسلم عن أبي هريرة أنه (ص) قرأ في ركعتي الفجر بهما

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

ركعتا الفجر إذا أقيم للصبح

A

مالك وأبو حنيفة: إذا كان قد دخل المسجد فأقيمت الصلاة فليدخل مع الإمام في الصلاة ولا يركعهما في المسجد
علة النهي أن تكون صلاتان معًا في موضع واحد
مالك : وإن كان لم يدخل المسجد فإن لم يخف أن يفوته الإمام بركعة فليركعهما خارج المسجد
وإن خاف فوات الركعة فليدخل مع الإمام ثم يصليهما إذا طلعت الشمس.
أبو حنيفة: يركعهما خارج المسجد ما ظن أنه يدرك ركعة من الصبح مع الإمام.
الشافعي و أحمد: إذا أقيمت الصلاة المكتوبة فلا يركعهما أصلًا لا داخل المسجد ولا خارجه
علة النهي الاشتغال بالنفل عن الفريضة
ويدل عليها قوله (ص): “أصلاتان معًا؟”.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

النوافل بعد إقامة المكتوبة

A

فأما ما دونهما من مطلق النوافل وتحية المسجد فلا خلاف في حرمة أو كراهية الاشتغال به إذا أقيمت المكتوبة.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

إتمام ما قد شرع فيه من نافلة بعدما أقيمت المكتوبة

A

الحنابلة و أبو حنيفة وجمهور العلماء: إن أقيمت وهو في نافلة أتمها، إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها
ويدل عليه قوله تعالى ولا تُبطِلوا أَعمالَكم محمد/33.
قال الرملي الشافعي: فإن كان في النفل أتمه استحبابًا إن لم يخش فوت الجماعة بسلام.
مالك: يمضي على نافلته ولا يقطعها إلا أن يخاف فوات الركعة فليقطع بسلام

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

قضاء ركعتي الفجر

A

مالك وأحمد ومحمد والجمهور: يقضيهما بعد طلوع الشمس إذا حلَّت النافلة
لنهي النبي (ص) عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، رواه الشيخان ومالك من حديث أبي هريرة.
الشافعي : قضاءهما بعد سلام الإمام جائز
روى د عن قيس بن عمرو قال: رأى رسول الله (ص) رجلًا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله (ص): “صلاة الصبح ركعتان”. فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن. فسكت رسول الله (ص)
أبو حنيفة وأبو يوسف: لا تقضى ركعتا الفجر إلا إذا فاتت مع فرضية الصبح
الحنفية, والجمهور فيما سوى ركعتي الفجر: لا تقضى السنن إذا فات وقتها

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

فضل الجماعة

A

قال ابن عبد البر: وفي فضل الجماعة في الصلاة أحاديث متواترة عن النبي (ص)،
أجمع العلماء على صحة مجيئها، وعلى اعتقادها، والقول بها،
وفي ذلك ما يوضح بدعة الخوارج ومخالفتهم لجماعة المسلمين في إنكارهم الصلاة في جماعة

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

حكم صلاة الجماعة عند الظاهرية والحنابلة

A

وبالغ داود ومن تبعه كبن تيمية فجعلها شرطًا في صحة الصلاة.

أحمد وجماعة من محدثي الشافعية : فرض عين لا شرطًا فتصح صلاة المنفرد بلا عذر، وله فِعلُ الجماعة في بيته، وفعلها في المسجد هو السنة
والنص-289- أوضح الأدلة للقائلين بفرضية أو وجوب الجماعة. قال ابن حجر: الحديث ظاهر في كون الجماعة فرض عين لأنها لو كانت سنة لم يُهدَّد تاركُها بالتحريق، ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول  ومن معه.
ولهم قول الله تعالى وإذا كُنْتَ فيهم فَأَقَمْتَ لَـهُمُ الصلاةَ النساء/102، ولو لم تكن واجبة لَرَخَّصَ فيها حالة الخوف.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

حكم صلاة الجماعة عند الجمهور

A

الشافعي وجمهور المتقدمين من أصحابه وجماعة من الحنفية والمالكية: فرض كفاية
الباقين من الشافعية : سنة مؤكدة
الحنفية: واجبة على الراجح في المذهب٬ أو سنة مؤكدة في حكم الواجب
المالكية: هي سنة في البلد، وفي كل مسجد وفي حق كل مصلٍّ، وهذه طريقة الأكثر.
واستدل القائلون بعدم الوجوب بما ورد في النص -287- و-288-،
ويؤيد أنها سنة لا فريضة كل ما ورد في باب إعادة الصلاة مع الإمام،
و الجماعة تنعقد باثنين فصاعدًا.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

الأعذار لترك الجماعة

A
المرض الذي يشق معه الحضور، 
ومثله تمريض من لا متعهد له، 
وخائف حدوث المرض. 
وأن يخاف ضرراً في نفسه أو ماله. 
ومنها: المطر، والوَحَل والبرد الشديد، والريح الشديدة، والظلمة الشديدة، والحر ظهراً، 
ومدافعة الأخبثين (البول والغائط)، 
وحضور طعام مع جوع وعطش شديدين، 
وأكل منتن إن لم يمكنه إزالته
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

إعادة الجماعة في المسجد

A

الحنابلة : لا يكره

أبو حنيفة ومالك والشافعي: يكره إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

إذا صلى أحد فذًّا ثم دخل المسجد فوجد الناس يصلون جماعة

A

الشافعي وأحمد : يستحب له أن يعيد معهم الصلاة أيةً كانت.
الحنابلة : ويشفع المغرب (يزيد عليها رابعة) ويستحا أيضًا الإعادة إن صلى مع جماعة في غير المسجد
وقد روى ت س عن يزيد بن الأسود العامري، قال: شهدت مع رسول الله  حَجَّتَه، فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الـخَيف، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخِر المسجد لم يصليا معه فقال: “عليَّ بهما”، فأُتي بهما تَرْعَدُ فَرائِصُهما. قال: “ما منعكما أن تصليا معنا؟” قالا: يا رسول الله! قد كنا صلينا في رحالنا. قال: “فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجدَ جماعةٍ فصليا معهم، فإنها لكما نافلةً”.
الحنفية : يعيد معهم استحبابًا الظهر والعشاء
مالك: يعيد معهم استحبابًا كل الصلوات إلا المغرب

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

نية إعادة الصلاة مع الجماعة

A

الحنفية والشافعية (في الجديد، وهو الصحيح عندهم) والحنابلة : فرضه الأولى
مالك و الشافعية (في القديم) : التفويض لله  في قبول ما شاء من الصلاتين فرضًا.
المالكية :نية التفويض هو المشهور
وقيل: ينوي الفرض
وقيل: ينوي النفل
وقال بعض المالكية: التفويض يتضمن نية الفرض، إذ معناه التفويض في قبول أيِّ الفرضَين

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

حكم الائتمام

A

أجمع العلماء على أن الائتمام واجب في ظاهر أفعاله الجائزة، وأنه لا يجوز خلافه لغير عذر

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

اقتداء القائم بالقاعد عند الجمهور

A

أبو حنيفة والشافعي وجمهور السلف: لا يجوز للقادر على القيام خلف القاعد إلا أن يصلي قائمًا،
وقد قال الله  وقوموا لله قانِتين البقرة/238 .
روى مالك ومسلم والبخاري، واللفظ له، من فعل النبي  في مرضه الذي توفي فيه “فجاء رسول الله  حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائمًا وكان رسول الله  يصلي قاعدًا، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله  والناس مقتدون بصلاة أبي بكر ”، فلم يشر إلى أبي بكر، ولا إليهم بالجلوس، وأكمل صلاته بهم جالسًا، وهم خلفه قيام.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

اقتداء القائم بالقاعد عند مالك

A

والمشهور عن مالك : صلاة القادر على القيام خلف القاعد لا تجوز، لا قاعدًا ولا قائمًا.
روي الوليد بن مسلم عن مالك : أجاز للإمام المريض أن يصلي بالناس جالسًا وهم قيام
واختلف أصحاب مالك في إمامة المريض بالمرضَى جلوسًا، فأجازها بعضهم.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

اقتداء القائم بالقاعد عند الحنابلة

A

الحنابلة: لا تصح إمامة العاجز عن القيام لقادر عليه إلا بمثله، إلا إمام الراتب بمسجد المرجو زوال علته ويصلون وراءه جلوسًا ندبًا (وتصح صلاتهم قيامًا على الأصح في المذهب)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

اقتداء المفترض بالمتنفل

A

أبو حنيفة ومالك والحنابلة (في أحد رويتين وهو اختيار الأكثر) : لا تصح
لقول النبي : “إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه”،
الشافعي والحنابلة (في الرواية الثانية): يجوز (وهو اختيار ابن تيمية )
لما روى جابر بن عبد الله “أن معاذًا كان يصلي مع النبي  ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة” (متفق عليه واللفظ للبخاري).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

حكم صلاة الفريضة قاعدا لمن قدر على القيام

A

بالإجماع :لا يجوز

عند الجميع :صلاته باطلة وعليه إعادتها

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

كيفية صلاة القاعد في النافلة وصلاة المريض

A

مالك و أحمد ومحمد بن الحسن الشافعي (في رواية) : المريض يتربع في قيامه وركوعه، فإذا أراد السجود تهيأ للسجود فسجد على قدر ما يطيق، وكذلك المتنفل قاعدًا
وروي عن إبراهيم ومجاهد ومحمد بن سيرين وأنس بن مالك أنهم كانوا يصلون في النافلة جلوسًا متربعين.
أبو حنيفة والشافعي (في رواية): يجلس في صلاته كلها كجلوس التشهد (ويسجد عند أبي حنيفة)
وروي عن ابن مسعود وابن عباس كراهية التربع في الصلاة.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

حكم التنفل قاعدا

A

بالإجماع: جواز التنفل قاعدًا مع القدرة على القيام

عند عامة العلماء، منهم الأئمة الأربعة: جواز القعود لمن افتتح الصلاة النافلة قائمًا، وجواز القيام لمن افتححها جالسًا

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

الصلاة في ثوب واحد والتجمل لها

A

بالإجماع: الصلاة في ثوبين أفضل
ابن مسعود وابن عمر : كراهية الصلاة في ثوب واحد لمن يقدر على أكثر منه،
 روى البيهقي عن ابن مسعود: “إنما كان ذلك -الصلاة في ثوب واحد- إذا كان في الثياب قلة، فأما إذا وسع الله فالصلاة في ثوبين أزكى”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

أنواع الاشتمال بالثوب - التوشح

A

) التوشح ,وهو جائز.
ففي حديث عمر بن أبي سلمة (ر) عن ثوب النبي (ص) الذي صلى فيه:”مشتملاً به، في بيت أم سلمة، واضعًا طرفيه على عاتقيه”
قال الباجي: يريد أنه أخذ طرف ثوبه تحت يده اليمنى فوضعه على كتفه اليسرى، وأخذ الطرف الآخر تحت يده اليسرى فوضعه على كتفه اليمنى. وهذا نوع من الاشتمال يسمى التوشُّح ويسمى الاضطباع،
ب) ومنها ما رواه البخاري عن جابر (ر) قال: خرجت مع النبي (ص) في بعض أسفاره، فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي، وعليَّ ثوب واحد فاشتملت به وصليت إلى جانبه. فلما انصرف قال: “ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟” قلت: كان ثوب -يعني ضاق-. قال: “فإن كان واسعًا فالتَحِفْ به، وإن كان ضيِّقًا فاتَّزِرْ به”.
ولم يكن إنكار النبي (ص) من أجل الاشتمال، بل من أجل أن الثوب كان ضيقًا ووظيفة الضيق الاتزار، لأن ستر العورة لا يتم بالقصير إلا بالاتزار

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

أنواع الاشتمال بالثوب - اشتمال الصمَّاء

A

ومنها اشتمال الصمَّاء الذي جاء منعه
فيما رواه الشيخان، ومالك: “نهى رسول الله (ص) عن اشتمال الصَّمَّاء، وأن يَـحْتَبِيَ الرجل في ثوب واحد، ليس على فرجه منه شيء”
قال أهل اللغة: هو أن يجلِّل –يعُمّ- جسده بالثوب لا يرفع منه جانبًا ولا يبقى ما يخرج منه يده.
وعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروهًا لأنه يتعسر عليه إخراج يديه للسجود والوضع على الركب ورفعهما، أو لدفع ما يؤذيه.
وقال الفقهاء: هو أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه، فيصير فرجه باديًا.
وعلى تفسير الفقهاء يحرم لأجل انكشاف العورة.
أما الاحتباء فهو أن يقعد على أليتيه وينصب ساقيه ويَلُفُّ عليه ثوبًا، وكان من شأن العرب.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

أنواع الاشتمال بالثوب - الاضطباع

A

ومنها الاضطباع. قال مالك: وهو أن يرتدي ويخرج ثوبه من تحت يده اليمنى فيرده على كتفه اليسرى، ويأتي بالثوب من الجانب الآخر فوق يده اليسرى.
وهو ما يسن فعله للمـحرم في الطواف الذي بعده سعي

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

حكم ستر العورة

A

بالإجماع: ستر العورة فرض واجب بالجملة على الآدميين، لا يجوز لأحد أن يصلي عُريانًا وهو قادر على ما يستر به عورته من الثياب، وإن لم يستر عورته وكان قادرًا على سترها لم تُـجْزِه صلاتُه،
 ويدل عليه قوله عز و جل: {خُذوا زينَتَكُم عِندَ كُلِّ مَـسجِد}الأعراف/31،
 لأن الآية نزلت من أجل الذين كانوا يطوفون بالبيت عُراةً
 وقال النبي (ص): “لا يَقبَل الله صلاة حائض إلا بخمار” رواه د ت وقال الترمذي: حديث حسن. والمراد بالحائض التي بلغت، والخمار ما يغطَّى به الرأس.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q

حكم ستر العورة عند المالكية

A

فرقوا بين العورة المغلظة و المخففة :
العورة المغلظة:
من الرجل السَّوأتان أي: الذَّكَر مع الأنثيين وما بين الأليتين
ومن امرأة حرة: جميع البدن ما عدا الصدر والأطراف، من رأس ويدين ورجلين وما قابل الصدر من الظهر
حكمها: قيل: سترها في الصلاة واجب شرط مع الذكر والقدرة، وقيل: واجب غير شرطٍ مع الذكر والقدرة
فيعيد الصلاة أبدًا بكشف جزء من المغلظة عند العمد أو الجهل، وفي الوقت عند النسيان والعجز، بناءً على القول الأول.
العورة غير المغلظة:
من الرجل: ما بين السُّرَّة والركبة
من المرأة: نحو الصدر والأطراف
حكمها: سترها واجب غير شرط. يستحب له الإعادة في الوقت

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
28
Q

حكم ستر العورة عند الجمهور

A

الجمهور : شرط لصحة الصلاة

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
29
Q

حد العورة عند الجمهور

A

من الرجل: ما بين السُّرَّة والركبة، نص عليه أحمد في رواية جماعة، وهو قول الثلاثة وأكثر الفقهاء
أحمد في رواية أخرى : أنها الفرجان،
والحر والعبد في هذا سواء لتناول النص لهما جميعًا
من المرأة : جميع جسدها إلا الوجه والكفين,
الحنفية: استثنوا القدمين

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
30
Q

هل السرة و الركبة من العورة ؟

A

الجمهور:ليست سرته وركبتاه من عورته

أبو حنيفة: الركبة من العورة

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
31
Q

هل الفخذ من العورة ؟

A

الثلاثة وجمهور المالكية: الفخذ من عورة الرجل
 لحديث جَرْهَدٍ (ر) أن النبي (ص) قال له: “غطِّ فخذك فإنها من العورة” د ت (حسن)
 وقال أنس(ر): “حَسَرَ النبي (ص) عن فخذه” (أي أزال الإزار عنها فانكشفت)
 وحديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط، خروجا من الخلاف

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
32
Q

عورة الرجل أمام الأجنبيات

A

لا ينبغي للرجل أن يكشف ما عدا الوجه والأطراف أمام الأجنبيات

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
33
Q

ما يصف الخلقة أو لون البشرة في الصلاة

A

جمهور الفقهاء منهم الأربعة: والواجب التستر بما يستر لون البشرة،
وما يبيِّن لون الجلد من ورائه لم تجز الصلاة فيه،
الجمهور :وإن كان يستر لونها ويصف الخِلقَة جازت الصلاة
المالكية :زادوا إعادته في الوقت استحبابا

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
34
Q

إذا انكشف جزء من العورة في الصلاة

A

أحمد: فإن انكشف من العورة يسيرٌ لم تبطل صلاته
أبو حنيفة: إن انكشف من الـمُغَلَّظة قدر الدرهم أو من المخففة أقل من ربعها لم تبطل
وإن انكشفت عورته عن غير عمد فسترها في الحال من غير تطاول الزمان لم تبطل عند الجمهور
الشافعي: تبطل الصلاة سواء انكشف قليله أو كثيره

35
Q

حكم وضع الثوب على العاتقين

A

الحنابلة : يجب أن يضع المصلي على عاتقه شيئًا من اللباس، إن كان قادرًا على ذلك
 لقوله (ص): “ لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء”
الجمهور وأكثر الفقهاء: لا يجب ذلك ولا يشترط لصحة الصلاة
وعن أحمد: أنه ليس بشرط، لأنهما ليسا بعورة

36
Q

ستر العورة خارج الصلاة

A

إجماعًا: سترها بحضرة الناس واجب إلا في مواضع كالتداوي

37
Q

عورة المرأة في الصلاة وأمام الأجانب

A

جماهير الفقهاء و الثلاثة :جميع جسدها إلا الوجه والكفين ،
 قال الله تعالى:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا}الأحزاب. والجلابيب جمع الجِلباب وهو ثوب يستر جميع بدن المرأة كالـمِلحفة.
 وقال الله تعالى: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ النور/31. والجيوب جمع جيب وهو موضع القطع من القميص.
 روى د عن عائشة أن أسماء بنت أبي بكر (ر) دخلت على رسول الله (ص) وعليها ثياب رِقاق فأعرض عنها رسول الله (ص) وقال: “يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلُح أن يُرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه”, قال أبو داود هذا مرسل.
فجمهور المتأخرين من فقهاء المذاهب الأربعة منعوا المرأة عن كشف وجهها خوفًا من الفتنة.

38
Q

حكم قدَم المرأة وساقها

A

من العورة عند الجماهير،
 لقول الله تعالى: {وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ }النور/31.
 ولَمّا نهى النبي (ص) عن جر الثوب قالت أم سلمة رضي الله عنها: فكيف تصنع النساء بذُيولهن؟ قال: “يُرْخِين شِبرًا”. فقالت: إذن تنكشفَ أقدامهن، قال: “فيُرْخينه ذِراعاً لا يَزِدْن عليه” ت س.
أبو حنيفة والثوري وابن تيمية: القدم داخلة في الاستثناء {إلا ما ظهر منها}، فليست من العورة،

39
Q

لبس النِّقاب أو البُرْقُع

A

جمهور الفقهاء المتقدمين: الوجه ليس من العورة, فيجوز للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها أمام غير محارمها، سواء في بيتها أو خارج بيتها،
 لقوله تعالى ولا يُبدينَ زينتَهن إلا ما ظهر منها، وقد جاء تفسير ذلك في الأحاديث والآثار
 ولأن النبي (ص) نهى المحرمة عن لبس القُفَّازين والنقاب ولو كان الوجه والكفان عورة لَـما حَرُمَ سترهما
الحنابلة: يجب على المرأة ستر وجهها وكفيها أمام الرجال الأجانب، لأن الوجه والكفين عورة بالنسبة للنظر،
بعض الحنابلة,وهو قول لأحمد: المرأة كلها عورة
الحنفية: تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال في زماننا، لا لأنه عورة، بل لخوف الفتنة
المالكية: النقاب مكروه مطلقًا، أي كان في صلاة أو خارجها، سواء كان فيها لأجلها أو لغيرها ما لم يكن لعادة، وإلا فلا كراهة فيه خارجها
الشافعية: قيل: يوجب النقاب عليها، وقيل: هو سنة، وقيل: هو خلاف الأولى،
ابن تيمية: والتحقيق أنه (الوجه) ليس بعورة في الصلاة، وهو عورة في باب النظر إذ لم يجز النظر إليه

40
Q

نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة

A

بالاتفاق حرام

41
Q

بالاتفاق حرام

A

المالكية والحنابلة :ما عدا الوجه والأطراف -الرأس والعنق واليدين والساقين-
الشافعية والحنفية: أضافوا الصدر

42
Q

عورة الحرة أمام المسلمات

A

ما بين السرة والركبة

43
Q

عورة الحرة أمام الكافرة

A

الجمهور :هي في حكم الأجنبي
 لأنها لا تدخل في قوله تعالى أو نسائِهن النور/31،
أحمد: لم يفرق بين المسلمة والكافرة في ستر العورة

44
Q

الصلاة في “البنطلون”

A

بالاتفاق: صحة صلاة من صلى بثوب يحجم العورة دون أن يصفها،
الجمهور :إن كان يستر لونها، ويصف الخلقة، جازت الصلاة
المالكية: يكره فيعيد في الوقت

45
Q

صلاة المرأة في الدرع و الخمار

A

صلاة المرأة في الدرع و الخمار

46
Q

الجمع بين الصلاتين بعرفة و المزدلفة

A

بالإجماع: الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفة سنة، وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة في وقت العشاء سنة أيضًا

47
Q

حكم الجمع بين الصلاتين للمسافر

A

أجمع العلماء أنه لا يجوز الجمع بين العصر والمغرب، ولا بين العشاء والصبح

48
Q

حكم الجمع بين الصلاتين للمسافر - الحنفية

A

الحنفية: لا يجوز الجمع إلا في يوم عرفة بعرفة وليلة مزدلفة بها،
 لأن المواقيت تثبت بالتواتر فلا يجوز تركها بخبر الواحد
 وهو الجمع الصوري الذي حمل عليه أصحابنا الأحاديث الواردة في الجمع،
 عن ابن مسعود قال: “ما رأيت النبي (ص) صلى صلاة قط إلا لوقتها، إلا أنه جمع بين الظهر والعصر بعرفة والمغرب والعشاء بجَمْع (مصنف عبد الرزاق، والمراد ب “جمع” مزدلفة).

49
Q

حكم الجمع بين الصلاتين للمسافر - الجمهور

A

الجمهور: جواز الجمع بينهما للمسافر في وقت أحداهما، أي جمع تقديم أو تأخير.
 وبه قال مالك والشافعي
 عن أنس عن النبي (ص): “إذا عَجِلَ عليه السفر يؤخِّر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق” م
 عن أنس (ر) قال “كان رسول الله (ص) إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخَّر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب” خ م

50
Q

حكم الجمع بين الصلاتين للمسافر - مالك في قول

A

مالك في قول وظاهر مذهب ابن عمر: اشتراط جِدَّ السير في الجمع (خلافا لبعض المالكية)
 أخرج س عن نافع قال: “أقبلنا مع ابن عمر من مكة فلما كان تلك الليلةُ سار بنا حتى أمسينا فظننا أنه نسي الصلاة، فقلنا له: الصلاة، فسكت وسار حتى كاد الشفق أن يغيب، ثم نزل فصلى، وغاب الشفق فصلى العشاء، ثم أقبل علينا فقال: هكذا كنا نصنع مع رسول الله (ص) إذا جد به السير”،
 روى نافع عن ابن عمر أنه كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء وقال: “إني رأيت النبي (ص) إذا جد به السير أخَّر المغرب وجمع بينهما” خ م

51
Q

كيفية الجمع

A

الرافعي وابن الملقن: ثبت أنه (ص) كان إذا كان سائرًا في وقت الأولى أخرها إلى الثانية، وإذا كان نازلًا في وقت الأولى قدم الثانية إليها،
أما القطعة الأولى، وهي جمع التأخير، فثابتة في الصحيحين من حديث أنس (ر)،
وأما القطعة الثانية، وهي جمع التقديم، فثابتة من حديث جابر (في جمعه (ص) الظهر والعصر بعرفة)،
وروى د من طريق الليث عن أبي الطفيل عن معاذ “أن النبي (ص) كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعًا، وإذا ارتحل بعد زَيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعًا ثم سار. وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب”. وفي سنده نظر.
 وفي مسلم عن جابر أنه (ص) جمع بين الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر، ولو لم يَرِد من فعله إلا هذا لكان أدل دليل على جواز جمع التقديم في السفر

52
Q

الرخص في السفر

A

القصر, والجمع, والفطر, والمسح على الخفين ثلاثة أيام, والصلاة على الراحلة تطوعًا

53
Q

أسباب الجمع بين الصلاتين

A

السفر والمطر والوحَل مع الظلمة والمرض وعرفة ومزدلفة

54
Q

السفر الذي يجوز فيه الجمع

A

الشافعي وأحمد وظاهر رواية المدنيين عن مالك: هو السفر المباح دون سفر المعصية
ابن القاسم عن مالك: لا يجمع المسافر في حج أو عمرة إلا أن يَـجِدَّ به السير ويخاف فوات أمر، فيجمع في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر، وكذلك في المغرب والعشاء
جمهور الفقهاء: جواز الجمع في السفر وإن لم يجِدَّ به السير

55
Q

هل يجوز الجمع في السفر القصير ؟

A

الخرشي(1101): ولا فرق بين السفر الطويل و القصير،
 لأن أهل مكة يجمعون بعرفة ومزدلفة وهو سفر قصير
الشافعي في الجديد و المذهب: لا يجوز في السفر القصير
الشافعي في القديم : يجوز
ابن تيمية : جواز الجمع في السفر القصير للحاجة

56
Q

هل الأفضل الجمع أم تركه ؟

A

عن أحمد: الجمع أفضل
 لأنه أكثر تخفيفًا وسهولة فكان أفضل كالقصر،
وعن أحمد والحنابلة والمالكية والشافعية: التفريق أفضل
 لأنه لم ينقل عن النبي (ص) المداومة عليه ولو كان أفضل لأدامه كالقصر

57
Q

حكم الجمع من أجل المطر

A

مالك وأصحابه وأحمد: جائز في المغرب والعشاء أن يجمع بينهما في حال المطر,في مساجد الجماعات في كل البلدان. ويجمع بينهما إذا كان طين وظُلمَة وإن لم يكن مطر،
ابن قدامة: والمطر المبيح للجمع هو ما يَبُلُّ الثياب وتلحق المشقة بالخروج فيه، والثلج كالمطر في ذلك لأنه في معناه وكذلك البرد.
أما الريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة، ففيها وجهان (والقول بأنه مباح أصح)
الشافعي: يجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، في المطر الوابل إذا كان المطر دائمًا .ولا يجمع في حضر في غير المطر
النووي: أما الوَحَل والريح والظلمة والمرض فلا يجوز الجمع لأجلها،
 فإنها قد كانت في زمان النبي (ص) ولم ينقل أنه جمع لأجلها

58
Q

كيفية الجمع من أجل المطر

A

عند مالك و أحمد :
أن يؤخر المغرب ثم يؤذن لها وتقام فتصلى،
ثم يؤذن في داخل المسجد للعشاء ويقيمونها وتصلى،
ثم ينصرفون مع مغيب الشفق
وعن مالك: يؤذن للمغرب أول الوقت خارج المسجد ثم يؤخر قليلًا، ثم يقيم في داخل المسجد ويصليها،
ثم يؤذن للعشاء في داخل المسجد ويقيم، ثم يصليها، ثم ينصرفون وعليهم إسفار، قبل مغيب الشفق
 ابن أبي شيبة (235)عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع قال: كان أمراؤنا إذا كانت ليلة مطيرة أبطؤوا بالمغرب، وعجلوا العشاء قبل أن يغيب الشفق، فكان ابن عمر يصلي معهم لا يرى بذلك بأسًا

59
Q

الجمع من أجل المرض

A

مالك: إذا كان أرفق به أن يجمع بين الصلوات، جمع بين الظهر والعصر في وسط وقت الظهر،
إلا أن يخاف أن يغلب على عقله فيجمع قبل ذلك بعد الزوال،
ويجمع بين المغرب والعشاء عند غيبوبة الشفق،
إلا أن يخاف أن يغلب على عقله فيجمع قبل ذلك عندما تغيب الشمس (المدونة).
أحمد وبعض الشافعية : يجمع المريض بين الصلاتين
ابن قدامة: والمرض المبيح للجمع هو ما يلحقه بتأدية كل صلاة في وقتها مشقةٌ وضعف
النووي: أما الوَحَل والريح والظلمة والمرض فلا يجوز الجمع لأجلها،

60
Q

الجمع في الحضر من غير مطر ولا مرض ولا خوف

A

جماعة من أصحاب الحديث و جماعة من أهل الظاهر: جواز الجمع في الحضر للحاجة مطلقًا لكن بشرط أن لا يتخذ ذلك عادةً،
مالك وأكثر الفقهاء لا يجيزونه.
وقال أحمد في رواية محمد بن مشيش: (يجوز) الجمع في الحضر إذا كان عن ضرورة مثل مرض أو شغل
المراد بالشغل ما يجوز معه ترك الجمعة والجماعة، من الخوف على نفسه أو ماله
قرار المجلس الأوربي للإفتاء: جواز الجمع بين المغرب والعشاء في فصل الصيف وبين الظهر والعصر في فصل الشتاء,

61
Q

من زعم أن الجمع الصوري لا يُعرف في عهد النبي

A

لا يقال ذلك
 لأنه (ص) قال للمستحاضة -حمنة بنت جحش رضي الله عنها-: “وإن قَوِيتِ على أن تُؤَخِّري الظهر وتُعَجِّلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي” د
 وهو قول ابن عباس في شأن المستحاضة، بل هو الذي فعله بالبصرة كما
 رواه م عن عبد الله بن شقيق قال: “خطبنا ابن عباس يومًا بعد العصر حتى غربت الشمس وبَدَت النجومُ، وجعل الناس يقولون: الصلاةَ الصلاةَ. فجاءه رجل من بني تميم يقول: الصلاة الصلاة، فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنة؟ لا أمَّ لك! ثم قال: رأيت رسول الله (ص) جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء، فأتيت أبا هريرة فسألتُه فصدَّق مَقالَتَه”،
البيهقي: وليس فى رواية عبد الله بن شقيق عن ابن عباس نفي المطر ولا نفي السفر، فهو محمول على أحدهما أو على ما أَوَّلَه عمرو بن دينار.

62
Q

إن قيل : إن الجمع الصوري ليس فيه تسهيل

A

لا يقال ذلك لأن فعل الصلاتين دفعةً والخروج مرّةً أخفُّ من خلافه.

63
Q

الاستدلال بدفع الحرج

A

جميع الفقهاء: دفع الحرج من جملة أحكام الشريعة الإسلامية السمحة,
 وقد قال النبي (ص): “وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم” خ, ولفظ مسلم: “وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم”
لايعني ذلك رفع كل مشقة:
 لأن المشقة ملازمة للتكاليف الشرعية ومن مستلزمات العبودية التي من أجلها خلق الله الجن والإنس, فأصبحت بها امتحانًا,
والمراد: رفع نوع من المشقة الذي ليس من طبيعة التكليف.

64
Q

معنى الضرورة والحرج

A

الضرورة ما يجعل الإنسان في خطر من الموت أو إتلاف عضو من أعضائه أو زيادة مرض أو ما يجعل الإنسان في مشقة لا تحمل
وكل ما في المستطاع فيجب الإتيان به,
 يدل على ذلك ما طلب عمران بن الحصين(ر) من الرخصة في الصلاة جالسًا فقال له النبي (ص): “صلِّ قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب” خ د

65
Q

معنى قصر الصلاة

A

والمراد به تخفيف الرباعية إلى ركعتين،

إجماعًا :لا قصر في الصبح ولا المغرب

66
Q

والمراد به تخفيف الرباعية إلى ركعتين،

إجماعًا :لا قصر في الصبح ولا المغرب

A

قال الله تعالى :{وإذا ضَرَبْتُم في الأرض فليس عليكم جُناحٌ أن تَقْصُروا من الصلوة إِن خِفْتُم أَن يَفْتِنَكم الذين كفروا} النساء/ 101
وروي عن ابن عباس و ابن عمر، وإليه مال البخاري.: المراد بالقصر في قوله أَنْ تَقْصُرُوا قصر كيفيتها لا كميتها،
فيجوز فيها من الأمور ما لا يجوز في صلاة الأمن،
كأن يصلي بعضهم مع الإمام ركعة واحدة، ويقف الإمام حتى يأتي البعض الآخر فيصلي معهم الركعة الأخرى، وكصلاتهم إيماءً رجالًا وركبانًا وغير متوجهين إلى القبلة، فكل هذا من قصر كيفيتها.
 ويدل على ذلك قوله تعالى: فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ النساء/103، ومعناه: فإذا أمنتم فأتموا كيفيتها بركوعها وسجودها وجميع ما يلزم فيها مما يتعذر وقت الخوف. وعلى هذا التفسير فشرط الخوف معتبر
 ويقوِّيه ما رواه الإمام مالك والشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، في السفر والحضر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر.
 فإذا كان أصل الصلاة في السفر اثنتين فكيف يكون المراد بالقصر هنا قصر الكمية؟
 وروى س عن عمر (ر) قال: “صلاة السفر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، تمام غير قصر، على لسان محمد (ص)”،
وعلى هذا فالمراد في سؤال أمية بن عبد الله هو فَقْدُ حكم صلاة السفر في القرآن مطلقًا، والمراد من جواب ابن عمر أن ثبوته بالسنة فإنه (ص) لم يصل أربعًا في سفر قط.

67
Q

حكم القصر في السفر

A

اتفق العلماء على جواز قصر الصلاة للمسافر
إلا قول عائشة وهو أن القصر لا يجوز إلا للخائف
المشهور عن الشافعي: رأى أنه رخصة والإتمام أفضل
النووي: مذهبنا جواز القصر والإتمام,ثم ذكر صورًا في بعضها القصر أفضل وفي أخرى الإتمام أفضل عندهم
مالك في المشهور عنه: القصر سنة. الأخذ بها فضيلة وتركها إلى غيره خطيئة
أبو حنيفة : رأى أن القصر هو فرض المسافر المتعين عليه
الحنفية: فرض المسافر في الرباعية ركعتان, والقصر واجب عندنا كذا في الخلاصة، فإن صلى أربعًا وقعد في الثانية قدر التشهد أجزأته، والأخريان نافلة ويصير مسيئًا لتأخير السلام
 واستدلوا بحديث عائشة -334-،
 وبالأمر في قوله (ص): “فاقبلوا صدقته”،
المشهور عن أحمد أن المسافر إن شاء صلى ركعتين وإن شاء أتم،
الحنابلة : وإن أتم جاز، يعني من غير كراهة وعليه أكثر الأصحاب، وقيل: لا يجوز الإتمام،
وعن أحمد التوقف،
وعنه: لا يعجبني الإتمام، وقيل: يكره الإتمام، اختاره الشيخ تقي الدين

68
Q

نوع السفر الذي تقصر فيه الصلاة

A

قول لأحمد: لا يجوز إلا في حج أو عمرة أو جهاد لأنه (ص) لم يقصر إلا في سبيل من سُبُل الله.
الجمهور : جائز في السفر المباح دون سفر المعصية،
 وروي عن ابن عمر -339- وابن عباس (ر) أنهما كانا يقصران في السفر إلى أموالهما بخيبر والطائف.
أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي وأبو ثور: جائز في كل سفر.
 استدلوا بالعموم في قوله تعالى {وإذا ضربتم في الأرض}.

69
Q

متى يبدأ بالقصر؟

A

اتفاق على قول َمالِكٌ: لاَ يَقْصُرُ الَّذِي يُرِيدُ السَّفَرَ الصَّلاَةَ، حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ بُيُوتِ الْقَرْيَةِ، وَلاَ يُتِمُّ حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلَ بُيُوتِ الْقَرْيَةِ، أَوْ يُقَارِبُ ذَلِكَ
الشافعية: أنه إذا كان للبلد سُوَرٌ فأول سفره مجاوزة سورها، ولو متعددًا أو كان داخله مزارع أو خراب، إذ ما في داخل السور معدود من نفس البلد محسوب من موضع الإقامة
فالسفر مفتقر إلى العمل مع النية
 قال تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة} ولا يكون ضاربًا في الأرض حتى يخرج
 روى عبد الرزاق عن ابن عمر أنه “كان يقصر الصلاة في السفر حين يخرج من بيوت المدينة، ويقصر إذا رجع حتى يدخل بيوتها”.

70
Q

مقدار السفر المبيح للقصر

A

بلاتفاق (على قول الـجَـنجوهي للأحناف) : الصلاة تُقصَر في أربعة برد
 واستدل الجمهور بآثار الباب، وبأن إطلاق لفظ السفر لا يكون على المسافة القريبة.
طائفة من أهل الظاهر: يقصر كل مسافر، قصيرًا كان سفره أو طويلًا، ولو ثلاثة أميال.
ابن تيمية: إنه يقصر في السفر الطويل والقصير , ولكن لا بد أن يكون ذلك مما يُعَدُّ في العرف سفرًا، مثل أن يَتَزَوَّدَ له، ويَبْرُزَ للصحراء

71
Q

مدة الإقامة التي إذا نواها المسافر فلا يجوز له القصر

A

الأشهر في ذلك ثلاثة أقوال:
مالك والشافعي وداود: إذا أزمع المسافر على إقامة أربعة أيام أتم.
 لأنه عليه الصلاة والسلام أقام بمكة ثلاثًا يقصر في عمرته، وهذا ليس فيه حجة على أنه النهاية للتقصير
 ولما روى خ م عن العَلاء بن الـحَضْرَمي عن النبي (ص): “يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثًا”.
أبو حنيفة وسفيان الثوري والليث بن سعد وسعيد بن جبير: إذا أزمع على إقامة خمسة عشر يومًا أتم.
 لما روي أنه أقام بمكة عام الفتح مقصرًا وذلك نحوًا من خمسة عشر يومًا في بعض الروايات،
أحمد وبعض أهل الظاهر: إذا أزمع على أكثر من أربعة أيام أتم.
 لمقامه في حجه بمكة مقصرًا أربعة أيام
المشهور عن أحمد:المدة التي تلزم المسافر الإتمام بنية الإقامة فيها هي ما كان أكثر من إحدى وعشرين صلاة،
وعنه أنه إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم

72
Q

صلاة الأسير

A

مالك: مثل صلاة المقيم، إلا أن يكون مسافرًا

لا خلاف بين العلماء في ذلك

73
Q

إذا كان المسافر إمامًا للمقيمين

A

إذا كان المسافر إمامًا للمقيمين

74
Q

ائتمام المقيم بالمسافر

A

جائز بالإجماع

75
Q

المسافر المؤتم بالمقيم

A

مالك وأصحابه: إذا لم يدرك معه ركعة تامة صلى ركعتين،
وإن أدرك معه ركعة بسجدتيها صلى أربعًا.
الجمهور: كل مسافر دخل في صلاة مقيم قبل أن يسلم المقيم منها لزمه إتمامها
 وروى أحمد عن موسى بن سلمة قال: “كنا مع ابن عباس بمكة فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعًا وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين. قال تلك سنة أبي القاسم (ص)”،

76
Q

حكم إمامة المسافر بالمقيم والمقيم بالمسافر

A

أشهب عن مالك : المسافر إذا زار المقيمين في رحالهم لم يكن لهم أن يقدموه
الخرشي: مكروه إلا أن يكون المقيم ذا سن أو فضل أو ربَّ منزل،
الجمهور:لا كراهة في كلتا الصورتين

77
Q

من نسي صلاة حضر فذكرها في سفر، أو نسي صلاة سفر فذكرها في حضر

A

بالإجماع: أما المقيم إذا ذكرها في السفر يصلي أربعًا
ابن قدامة وداود والشافعي في الجديد :وإذا نسيها في السفر فذكرها في الحضر صلى أربعًا بالاحتياط، فإنما وجبت عليه الساعة،
مالك والثوري وأصحاب الرأي: يصليها صلاة سفر لأنه إنما يقضي ما فاته ولم يفته إلا ركعتان

78
Q

التنفل في السفر

A

الباجي: كان عبد الله بن عمر يكره التنفل بالنهار في السفر ويقول: “لو كنت مسبِّحًا لأتممت”
أكثر العلماء وبه قال الأربعة : جواز تنفل المسافر بالليل والنهار، على راحلته وعلى الأرض،
المختار عند الحنفية،: الفعل أفضل في حال النزول، والترك في حال السير.
 وروي عن الحسن قال: كان أصحاب رسول الله (ص) يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها.
 روى د ت عن أبي بُسرَة الغِفاري عن البراء بن عازب (ر): “صحبت رسول الله (ص) ثمانية عشر سفرًا فما رأيته ترك ركعتين، إذا زاغت الشمس، قبل الظهر”،
وحديث الحسن عن أصحاب رسول الله (ص) يدل على أنه لا بأس بفعلها ,وحديث ابن عمر يدل على أنه لا بأس بتركها فيجمع بين الأحاديث

79
Q

التنفل على الدابة

A

بالاتفاق: يجوز مطلق النافلة على الدابة حيث توجهت، ويومئ إيماءً
أبو حنيفة: أنه ينزل لسنة الفجر لتأكدها، وينزل للوتر فإنه واجب عنده
ابن قدامة: ولا بأس بالتطوع نازلًا وسائرًا على الراحلة
 لما روى خ م عن ابن عمر “أن رسول الله (ص) كان يسبِّح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله”.

80
Q

افتتاح النافلة على الدابة باستقبال القبلة

A

أحمد: يستحب أن يفتتح المصلي صلاته إلى القبلة ثم لا يبالي حيث توجهت به
مالك: لا يستحب ذلك
ابن عابدين الحنفي: لا يشترط استقبال القبلة في الابتداء

81
Q

السفر المبيح للتطوع على الدابة

A

مالك وأصحابه: لا يتطوع على الراحلة إلا في سفر يقصر في مثله الصلاة
الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما وأحمد: يجوز التطوع على الراحلة خارج المصر في كل سفر قصير أو طويل.

82
Q

هيئة الركوع والسجود على الدابة

A

هيئة الركوع والسجود على الدابة

83
Q

أخيرا

A

والله أعلم