الجمعة والوتر Massa'il 2eme couche Flashcards Preview

1er controle Rihla 2014/2015 > الجمعة والوتر Massa'il 2eme couche > Flashcards

Flashcards in الجمعة والوتر Massa'il 2eme couche Deck (73)
Loading flashcards...
1
Q

تاريخ فرضية الجمعة

A

أكثر العلماء: فرضت بالمدينة

السيوطي وابن حجر المكي وابن القيم والشوكاني: فرضيتها في مكة

إلا أنه لم يتمكن من أدائها قبل الهجرة.

صلاها في أول يوم جمعة بعد يوم الهجرة في دارٍ لبني سالم بن عوف

2
Q

الجمع بين غسل الجنابة و الجمعة

A

الجمهور والأئمة الثلاثة: لو اغتسل الجنب بنية غسل الجنابة والجمعة معًا أجزأه

وهو قول مالك

وروي ذلك عن ابن عمر

ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ : إنْ نَوَى بِغُسْلِهِ الْجُمُعَةَ نَاسِيًا لِجَنَابَتِهِ لَا يُجْزِئُهُ عَنْ نِيَّةِ الْجَنَابَةِ

3
Q

التبكير إلى الجمعة

A

مالك وأصحابه : من الزوال ، والمراد به حينئذ بالساعات الخمس أجزاء لطيفة

لأن الرواح إنما يكون بعد نصف النهار

(من “راح” في حديث الباب)

وأصل الساعة : جزء مخصوص من الزمان

واحتج له بقول النبي : “إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأوَّل فالأول ومثل الـمُهَجِّر كمثل الذي يُهدِي بَدَنَة…، الحديث” أخرجه الشيخان عن أبي هريرة

جمهور العلماء : من أول النهاروالمراد بالرواح الذهاب،

ابن حجر: ولم أر التعبير بالرواح في شيء من طرق هذا الحديث إلا في رواية مالك هذه عن سُمَي، وقد رواه ابن جريج عن سمي بلفظ غَدَا

4
Q

حكم الغسل للجمعة

A

داود الظاهري : هو واجب وجوب الفرض

وحكي عن أحمد رواية أنه واجب، وروي ذلك عن أبي هريرة وعمرو بن سُلَيم وعمار بن ياسر.

“ووجهه قول النبي : “غسل الجمعة واجب على كل محتلم

“وقوله عليه السلام: “من أتى منكم الجمعة فليغتسل

وعن أبي هريرة عن النبي أنه قال: “حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يومًا يَغسِل فيه رأسَه وجسده” متفق عليه

جماهير الفقهاء: سنة أو سنة مؤكدة

ابن عبد البر: إجماع علماء المسلمين على أنه ليس بفرض واجب

عن سمرة بن جندب قال : قال رسول الله : “من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل”، رواه ن ت

وحديثهم (واجب على كل محتلم) محمول على تأكيد النَّدب، ولذلك ذكر في سياقه: “وسواك وأن يمس طيبًا” كذلك رواه مسلم، والسواك ومس الطيب لا يجب

5
Q

غسل الجمعة لليوم أم للجمعة ؟

A

داود ومحمد بن الحسن : غسل الجمعة لليوم

“غسل يوم الجمعة واجب”

ولأنه سيد الأيام وأشرفها

مالك وأبو حنيفة والشافعي والجمهور : للصلاة

** “إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِل”.**

قال ابن قدامة : ومن لا يأتي الجمعة فلا غسل عليه

كان ابن عمر وعلقمة لا يغتسلان في السفر

6
Q

التطيب وحسن الهيئة للجمعة

A

جمهور الفقهاء: مستحب

ويُستَحَبُّ له أن يتفقَّد فِطرةَ جسده من قصِّ شاربه و_أظفاره_ و_نَتْف__ إبْطِه_ و_سِواكه_ و_استِحداده_ إن احتاج إليه

عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ: “مَا عَلَى أَحَدِكُمْ لَوِاتَّخَذَ ثَوْبَيْنِ لِجُمُعَتِهِ سِوَى ثَوْبَيْ مَهْنَتِه

وكان رسول الله يفعل ذلك، ويَعتَمُّ، ويتطيَّب، ويلبس أحسن ما يجد في الجمعة والعيد، وفيه الأسوة الحسنة

7
Q

اتصال الغسل بالرواح

A

مالك و الليث والأوزاعي : شرط وهو رواية عن أبي يوسف

قال الزرقاني:علَّق (النبي) الغسل بالمجيء للجمعة : إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِل فيفيد أن شرطه اتصالُه بالذهاب إليها

الجمهور: يجزي من بعد الفجر والأفضل تأخيره

سعيد بن عبد الرحمن بن أَبْزَى، عن أبيه أنه كان يغتسل يوم الجمعة ثم يحدث فيتوضأ ولا يعيد الغسل، وعبد الرحمن بن أَبزَى له ولأبيه صحبة

.قال الحافظ: فمن خشي أن يصيبه في أثناء النهار ما يُزيل تنظيفه استحب له أن يؤخر الغسل لوقت ذهابه، ولعل هذا هو الذي لَـحَظَه مالك

8
Q

حكم الإنصات للجمعة

A

مالك وأبي حنيفة وأصحابه والأوزاعي والحنابلة : واجب مطلقاً

لكل من شهد الخطبة سمع أو لم يسمع ولا يرد السلام ولا يشمِّت عاطساً

قال **الحنفية **: ولا يذكر الله ولا يصلي على النبي

قال المالكية بجواز الصلاة على النبي والتعوذ من النار والتأمين عند ذكرالإمام

لحديث الباب إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَدْ لَغَوْت

وما جاء عن عدد من الصحابة

الحنابلة (في غير المشهور): يحرم على من يسمع دون غيره، اختاره جماعة

ويجوز تأمينه على الدعاء، ورد السلام وتشميت العاطس نطقاً مطلقاً على الصحيح من المذهب

الشافعي : مستحب

وبه قال عروة بن الزبير وسعيد بن جبير والشعبى والنخعي.

واستدل الشافعية بالأحاديث الصحيحة أن النبي تكلم في خطبته يوم الجمعة مرات.

9
Q

متى يجب الإنصات ؟

A

أبو حنيفة : من خروج الإمام

وله قوله : “فإذا خرج الإمام طَوَوا صحفهم ويستمعون الذكر“، رواه البخاري.

الجمهور (منهم الصاحبان): عند ابتداء الخطبة

** “إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت”**

10
Q

حكم تسليم الخطيب على الحاضرين عند استقبالهم

A

الشافعي والحنابلة : مستحب

كان ابن الزبيريفعله.

أن النبي “كان إذا صعد المنبر سلم”، وفي سنده ابن لهيعة

**مالك و أبو حنيفة **: لا يسن لأنه قد سلم حال خروجه

ولهم أثر الباب : فَإِذَا خَرَجَ عُمَرُ وَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ, وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُونَ، قَالَ ثَعْلَبَةُ: جَلَسْنَا نَتَحَدَّثُ، فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُونَ وَقَامَ عُمَرُ يَخْطُبُ، أَنْصَتْنَا فَلَمْ يَتَكَلَّمْ مِنَّا أَحَدٌ

11
Q

عدد المؤذنين

A

المالكية : _جائز_أن يكون المؤذنون واحدًا وجماعة في كل صلاة

الشافعي : يستحب أن يكون المؤذن واحداً

الحنابلة : لا يستحب الزيادة على مؤذنَين

لأن الذي حفظ عن النبي أنه كان له مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم، إلا أن تدعو الحاجة إلى الزيادة عليهما فيجوز

12
Q

عدد الأذان

A

الاستذكار: وروي عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث (أذان+أذان+إقامة) على الزَّوْراء

13
Q

محل الأذان

A

قيل على باب المسجد وقيل بين يدي الإمام

14
Q

حكم الخطبة قائما

A

الشافعية: وجوب القيام في الخطبتين والجلوس بينهما ولا تصح إلا بهما.

المالكية : عند الأكثر واجب على جهة الشرطية في الخطبتين جميعًا،

وقيل: سنة، فإن خطب جالسًا أساء وصحت

الحنابلة والحنفية : سنة

15
Q

حكم الركعتين للمأموم أثناء الخطبة

A

الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور : يركع ركعتين

لحديث جابرقال : “جاء سُلَيك الغَطَفاني يوم الجمعة ورسول الله قاعد على المنبر، فقعد سليك قبل أن يصلي، فقال له النبي : أركعتَ ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركعهما

وفي لفظ آخر: فقال له: “يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوَّز فيهما“، ثم قال: “إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما” أخرجهما مسلم.

مالك وأبو حنيفة والثوري والليث : يجلس ويستمع الخطبة.

يدل على ذلك ما رواه د س ق وأحمد : جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي يخطب، فقال له النبي : اجلِس فقد آذيت

16
Q

حكم خطبة الجمعة و كيفيتها

A

الجمهور: الخطبة شرط في الجمعة لا تصح بدونها

كذلك قال عطاء والنخعي وقتادة والثوري وإسحق وأبو ثور وأصحاب الرأي

قول الله تعالى: (فاسعوا إلى ذكر الله) الجمعة/9، و_الذكرهو الخطبة_

ولأن النبي ما ترك الخطبة للجمعة في حال.

**المالكية **: والخطبة واجبة

لأنها منها بمنزلة الركعتين من الرباعية

ولأنه لم ينقل أن النبي صلاها بلا خطبة

17
Q

بعض سنن الخطبة

A

الطهارة،

استقبال القوم بوجهه

أن يُسمِع القوم

البُداءة بحمد اللَّه والثَّناء عليه بما هو أَهلُه، والشهادتين، والصلاة على النبي العِظَة والتذكير وقراءة القرآن

الجلوس بين الخطبتين

أن يزيد في الثانية الدعاء للمؤمنين والمؤمنات

تخفيف الخطبتين بقدر سورة من طِوال المفصَّل

18
Q

استقبال الناس الخطيب إذا خطب

A

بالاتفاق : مستحب

قال ابن المنذر: هذا كا_لإجماع_

“روى ابن ماجه : “كان النبي إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم.

19
Q

اشتراط الخطبتين

A

**مالك والشافعي **: يشترط للجمعة خطبتان

الأوزاعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي ومالك (في قول عنه): يجزيه خطبة واحدة

وقد روي عن أحمد ما يدل عليه.

20
Q

كون الخطبة بدلا من ركعتين

A

المالكية والحنابلة وبعض الشافعية : هي بدل من الركعتين

خلافاً للحنفية وبعض الشافعية

21
Q

تولي الصلاة من يتولى الخطبة

A

سنة** **لأن النبي كان يتولاهما بنفسه، وكذلك خلفاؤه من بعده

وإن خطب رجل وصلى آخر لعذر جاز، نص عليه أحمد.

22
Q

تقصير الخطبة

A

مستحب

لحديث عمار (ر) قال: سمعت رسول الله يقول: “إن طول صلاة الرجل، وقِصَرَ خطبته، مَئِنَّةٌ من فقهه

ولحديث جابر بن سمرة: “كنت أصلي مع النبي و_كانت صلاته قصدًا وخطبته_ قصدًا“، أخرجهما مسلم

23
Q

حكم تسوية الصفوف

A

**بالاتفاق **: سنة الصلاة وليس ذلك بشرط في صحة الصلاة

وعن أبي بَكرَةَ أنه انتهى إلى النبي وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي فقال: “زادك اللَّهُ حِرصًا ولا تَعُدْ“، رواه خ د س

ابن تيمية : واجب

24
Q

إذا أتى المنفرد و صلى خلف صف وحده

A

الحنابلة : من صلى خلف الصف وحده أو قام بجنب الإمام عن يساره أعاد الصلاة، وتصح صلاة المنفرد خلف الصف إذا زال انفراده قبل رفع الإمام من الركوع

ولا يجذب أحداً من الصف

وإذا جاء المصلي ووجد الصف قد تم فإنه لا مكان له في الصف, وحينئذ يكون انفراده لعذر فتصح صلاته

وهذا القول هو القول الوسط, قال به الحسن البصري، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والسعدي

** المالكية : **لا يجذب المنفرد خلف الصف أحدًا من الصف، ولا يطيعه المجذوب

الشافعية : يستحب أن يجبِذ إلى نفسه واحدًا من الصف

الحنفية : ولو جاء والصف متصل انتظر حتى يجيء الآخر، فإن خاف فَوْت الركعة جذب واحدًا من الصف إن علم أنه لا يؤذيه

ومنهم من يقول: القيام وحده أولى

25
Q

كيفية تسوية الصفوف

A

المرداوي : التسوية المسنونة في الصفوف هي محاذاة المناكب والأَكْعُب دون أطراف الأصابع، ويستحب سد الخلل الذي فيها وتكميل الصف الأول فالأول

أخرج مسلم عن أنس مرفوعًا: سوُّوا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة

أخرج البخاري عن أنس قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول اللَّه بوجهه فقال: “أقيموا صفوفكم وتَراصُّوا فإني أراكم مِن وراء ظَهري“، ولمسلم نحوه

26
Q

تقدير تفريج القدمين

A

الحنفية : بقدر أربع أصابع، فإن زاد أو نقص كره

الشافعية : بقدر شبر، فإن زاد أو نقص كره

المالكية والحنابلة : المندوب هو أن يكون بحالة متوسطة

27
Q

الكلام بعد إتمام الإمام خطبته و قبل الصلاة

A

يجوز وعليه العمل والفُتْيا بالمدينة

28
Q

من أدرك ركعة من صلاة الجمعة

A

مجاهد وعطاء وطاوس ومكحول : من فاتته الخطبة فاتته الجمعة ويصلي أربعًا

الأئمة الأربعة : من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة فيضيف إليها أخرى وصحت

جمعته وبه قال غير واحد من الصحابة، منهم ابن مسعود وابن عمر وأنس

وهو قول ابن المسيب وعلقمة والحسن وعروة والزهري والنخعي

29
Q

من أدرك أقل من ركعة من صلاة الجمعة

A

**مالك والشافعي وأحمد **: يصليها أربعًا ظهرًا، وهو قول ومحمد بن الحسن والثوري والأوزاعي والليث

دليلهم ما روى مالك والجماعة: من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة

**أبو حنيفة وأبو يوسف **وأحمد (في قول)، وحمَّاد بن أبي سليمان: إن أحرم قبل سلام الإمام صلى ركعتين

لعموم قول ابن مسعود : من أدرك التشهُّد فقد أدرك الصلاة، رواه ابن أبي شيبة

ولعموم قول النبي : “فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا” رواه النسائي، أو “فأتموا” كما رواه أكثرهم، والفائت هو الجمعة.

30
Q

نية الذي أدرك الإمام بعد ركوع الثانية

A

الجمهور: ينوي الجمعة موافقة للإمام

31
Q

في الذي يصيبه زحام يوم الجمعة

A

مَالِكٌ : إِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ فَلْيَسْجُدْ إِذَا قَامَ النَّاسُ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ حَتَّى يَفْرُغَ الإِمَامُ مِنْ صَلاَتِهِ، فَإِنَّهُ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَبْتَدِئَ صَلاَتَهُ ظُهْراً أَرْبَعاً

الشافعية : إذا أمكنه السجود علي ظهر إنسان فقد يلزمه ذلك. أما إذا زحم عن الركوع أو السجود حتي سلم الإمام فتفوته الجمعة و_يتمها ظهًرا أربعًا _

الحنابلة : ينتظر زوال الزحام ثم يسجد ويتبع الإمام ما لم يخف فوات الركوع في الثانية

الحنفية : جواز السجود على ظهر من يصلي صلاته و على فخذ نفسه بعذر الزحام

32
Q

الرعاف يوم الجمعة

A

مالك وأصحابه : له البناء في الرعاف خاصة

أبو حنيفة (والشافعي القديم وقولٌ لأحمد) يجوز له البناء من كل حدث

** الشافعية والحنابلة :** يجب الاستئناف لمن سبقه الحدث في الصلاة وثبت ذلك عن عمر وعلي وابن عمر

33
Q

صلاة الجمعة في موضع متصل بالمسجد

A

مالك: فمن صلى في شيء من أَفْنِيَة المسجد الواصلة به من المسجد، أو في رِحابه التي تليه، فإن ذلك مُـجزئٌ عنه

مالك: فأما دار مُغْلَقَة لا تُدخَلُ إلا بإذن، فإنه لا ينبغي لأحد أن يصلي فيها بصلاة الإمام يوم الجمعة، وإن قَرُبَت، لأنها ليست من المسجد

34
Q

متى يحرم البيع يوم الجمعة ؟

A

قال الباجي : والنداء الذي يَحرُم به البيع هو النداء والإمام على المنبر رواه ابن القاسم عن مالك، قال: وأُنكِر مَنعَ الناس البيع قبل ذلك.

مالك وأبو حنيفة والشافعي : فمن باع من وقت الأذان عند الخطبة إلى انقضاء الصلاة يَستَغفِرُ اللَّه

أحمد وابن القاسم البيع يُفْسَخُ

وفي المغني: وإن كان أحد المتبايعين مخاطبًا والآخر غير مخاطب، حرم في حق المخاطب وكره في حق غيره، لما فيه من الإعانة عل الإثم، ويحتمل أن يحرم أيضًا لقوله تعالى (ولا تَعاوَنوا على الإثْمِ والعُدْوانِ) المائدة/2.

35
Q

إِذَا نَزَلَ الإِمَامُ بِقَرْيَةٍ تَجِبُ فِيهَا الْجُمُعَةُ وَالإِمَامُ مُسَافِرٌ

A

مالك : يجمع بهم بخطبة ويجزيه ويجزيهم

وأصل ذلك أن النبي في سفر الهجرة لما خرج من قباء يوم الجمعة حين ارتفع النهار، أدركته الجمعة في بني سالم ابن عوف فصلاها بمسجدهم، فسمي مسجد الجمعة، وهي أول جمعة صلاها

36
Q

إِنْ جَمَّعَ الإِمَامُ وَهُوَ مُسَافِرٌ بِقَرْيَةٍ لاَ تَجِبُ فِيهَا الْجُمُعَةُ

A

قَالَ مَالِكٌ: فَلاَ جُمُعَةَ لَهُ، وَلاَ لأَهْلِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ، وَلاَ لِمَنْ جَمَّعَ مَعَهُمْ مِنْ غَيْرِهِمْ، وَلْيُتَمِّمْ أَهْلُ تِلْكَ الْقَرْيَةِ وَغَيْرُهُمْ مِمَّنْ لَيْسَ بِمُسَافِرٍ الصَّلاَةَقولان للإمام مالك

ابن نافع : يتمُّون بعد إمامهم وصلاتهم جائزة.

ابن القاسم : لا جمعة له ولا لهم، ويعيد ويعيدون، لأنه جهر عامدًا، ورجح أبو عمر مذهب الموطإ

37
Q

لا جمعة على مسافر

A

هذا إجماع لا خلاف فيه

وقد روي ذلك عن النبي من أخبار الآحاد

وفي الأوسط لابن المنذر: ومما يحتج به في إسقاط الجمعة عن المسافر أن النبي قد مر به في أسفاره جُمَعٌ لا محالة، فلم يبلغنا أنه جمَّع وهو مسافر، بل قد ثبت عنه أنه صلى الظهر بعرفة وكان يوم الجمعة

وذهب النخعي والزهري إلى وجوب الجمعة على المسافر إذا سمع النداء

38
Q

عدد المصلين الذين تنعقد بهم الجمعة

A

الشافعية والحنابلة: 40 رجلاً

أبو حنيفة :3 + الإمام

المالكية : 12 + الإمام

ابن تيمية : تنعقد بثلاثة رجال إمام ومستمعَين

39
Q

(10) شروط الجمعة

A

(موضع استيطان وإقامة (المالكية الشافعية الحنابلة

(جامع (المالكية

(جماعة (المالكية الشافعية الحنفية

(إمام (المالكية

(الخطبة (الأربعة

(الوقت (الحنفية الشافعية الحنابلة

(العدد (الحنفية الشافعية الحنابلة

(أن يصلي بهم السلطان أو نائبه (الحنفية

(الإذن العام (الحنفية

(أن لا يَسبِق الجمعةَ ولا يقارنها أخرى (الشافعية

40
Q

السفر لزيارة قبر النبي

A

الجمهور: مندوبة

زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة” أخرجه مسلم

بعض المالكية وبعض الظاهرية : واجبة

الحنفية : قريبة من الواجبات

ابن تيمية وبعض الحنابلة : غير مشروعة

لأن الأحاديث الواردة في زيارة النبي كلها ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث، بل هي موضوعة لم يرو أحد من أهل السنن المعتمدة شيئًا منها

قال الذهبي: كلها لينة لكن يتقوى بعضها ببعض، لأنه ما في رواتها متهم بالكذب.

قال الشوكاني: وهذا كله في شد الرحال، وأما الزيارة فمشروعة بدونه (بلا خلاف

بالاتفاق: يستقبل القبر عند السلام خاصة ويدعو مستقبلاً القبلة ولا يتمسح بقبره

41
Q

تخطي الرقاب و الإمام يخطب

A

بالإجماع : التخطي غير مفسد للصلاة

**جمهور الفقهاء **: يكره التخطي حين يخطب الإمام

عند الحنفية : في جميع المجالس إذا تأذى به الناس

مالك: جائز بلا كراهية قبل جلوسه على المنبر، هذا كله لصلاة الجمعة

42
Q

استقبال الناس الإمام يوم الجمعة

A

البيهقي البراء بن عازب قال: كان النبي إذا صعد المنبر استقبلناه بوجوهنا

وقال ابن عبد البر: سنة مسنونة عند العلماء لا أعلمهم يختلفون في ذلك

43
Q

الاحتباء يوم الجمعة

A

الاحتباء هو جمع الظهر والساقين بثوب أو غيره، وقد يكون باليدين

الأئمة الأربعة: جائز

“مالك أنه بلغه “أن عبد الله بن عمر كان يحتبي يوم الجمعة والإمام يخطب

قال أبو داود: كان ابن عمر وأنس وشريح وابن المسيب والنخعي ومكحول يحتبون يوم الجمعة

44
Q

ما يُقرأ في الركعتين من صلاة الجمعة

A

باتفاق: يجهر بالقراءة في صلاة الجمعة

مالك : يستحب الجمعة + الغاشية

عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِىِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ سَأَلَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ: مَاذَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ (ص) يَوْمَ الْجُمُعَةِ، عَلَى إِثْرِ سُورَةِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: كَانَ يَقْرَأُ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ

وعنه الجمعة + سبِّح أو المنافقون

الشافعي والحنابلة :يستحب الجمعة + المنافقون

روى مسلم عن ابن أبي رافع، قال: “استخلف مروان أبا هريرة على المدينة وخرج إلى مكة، فصلى لنا أبو هريرة الجمعة، فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة إذا جاءك المنافقون، قال: فأدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت له: إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة، فقال أبو هريرة: إني سمعت رسول الله يقرأ بهما يوم الجمعة

وإن قرأ في الأولى بـ سبح وفي الثانية بـ الغاشية فحسن

45
Q

الاقتداء في النافلة والاقتداء بمن لم ينو الإمامة

A

الجمهور: جائز

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ (ص) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَصَلَّى بِصَلاَتِهِ نَاسٌ…الحديث

46
Q

حكم النوافل جماعة

A

مالك : ليس له أن يصلي جماعة غيرَ نافلة رمضان إلا أن يكون نفرًا قليلًا الرجلين والثلاثةَ ونحوَه من غير أن يكون أمرًا مشهورًا

47
Q

هل الأفضل قيام رمضان جماعة أم في البيت ؟

A

الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وبعض المالكية : جماعة

كما فعله عمر بن الخطاب والصحابة واستمر عمل المسلمين عليه

مالك وأبو يوسف وبعض الشافعية : فُرادى في البيت

(لقوله : “أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبةَ” (خ د ت

48
Q

حكم التراويح

A

أهل السنة : مشروعة، ولم ينكرها إلا الروافض.

وهي سنة أو سنة مؤكدة عند الأئمة

قال النووي: صلاة التراويح سنة بإجماع العلماء

49
Q

عدد الركعات وطول القراءة

A

ابن عبد البر: عشرون ركعة قول جمهور العلماء

دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله على أن صلاة الليل موسع فيها فليس فيها حد محدود

ذكر ابن تيمية أن الأفضل لمن أطال القراءة والركوع والسجود أن يقلل العدد، ومن خفف القراءة والركوع والسجود زاد في العدد

قال ابن عبد البر: وجملة القول في هذه المسألة أنه لا حد عند مالك وعند العلماء في مبلغ القراءة

50
Q

وقت التراويح

A

بالاتفاق : بعد العشاء إلى طلوع الفجر ولا يسمى ما قبلها تراويح

ابن تيمية : من صلاها قبل العشاء، فقد سلك سبيل المبتدعة المخالفين للسنة

صلاة الليل مثنى مثنى, فإذا خشيتَ الصبح فأَوْتِر بواحدة” متفق عليه”

51
Q

محل القنوت

A

: في الصبح

المالكية : يستحب سرًّا قبل الركوع الثاني

الشافعية : يستحب جهرًا بعد الركوع الثاني
: في الوتر

أبو حنيفة : ويجب سرًّا __قبل الركوع من الركعة الثالثة.

أحمد : مسنون جهرًا بعد الركوع، في الركعة الواحدة، في جميع السنة

وعنه لا يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان وهو قول الشافعي في قنوت الوتر

52
Q

القنوت في النوازل

A

النوازل جمع النازلة وهي الشديدة والفتنة والبلية

بالاتفاق : في الصبح

بعض الحنفية : في الصلوات الجهرية كلها

الشافعية : جميع الصلوات المكتوبة، وهو اختيار ابن تيمية

مسلم عن أنس، قال: “دعا رسول الله على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة ثلاثين صباحًا، يدعو على رِعل وذكوان ولِـحيان وعُصَيَّةَ، عَصَت اللهَ ورسوله

مسلم :”أن رسول الله كان يقنُت في الصبح والمغرب

أبو داود: “قنت رسول الله شهراً متتابعاً في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح

المعلم: وليس في كتب المالكية ذكر لقنوت النازلة فيما أعلم

53
Q

إمامة الرجال النساء

A

بالإجماع: الرجال لا يؤمهم النساء

54
Q

إمامة النساء بعضهن لبعض

A

الشافعي : مستحب
أحمد : جائز
مالك وأبو حنيفة : مكروه

55
Q

استعمال المصحف في الصلاة

A

المالكية والشافعية والحنابلة : جائزوهو قول ابن سيرين والحسن والحكم وعطاء

الصاحبان والملكية في الفرض: مكروه وهو قول النخعي وسعيد ابن المسيب والشعبي

أبو حنيفة: مفسد للصلاة

ورد في السنن الكبرى للبيهقي: “كان يؤمُّها (عائشة) غلامها ذكوان في المصحف في رمضان

56
Q

فضل صلاة الليل

A

أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل” رواه مسلم”

رَحِمَ اللَّهُ رجلاً قام من الليل فصلى وأَيْقَظَ امرأته، فإن أَبَتْ نَضَحَ في وجهها الماء رحم اللَّه امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء” د س ق

57
Q

قطع الصلاة بمرور المرأة والكلب والحمار بين يدي المصلي

A

أحمد في قول وأنس بن مالك والحسن البصري: يقطع الصلاة إذا مر بين يديه الكلب والحمار والمرأة

عن أبي ذر قال: قال رسول الله : “إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود”، قلت: يا أبا ذر! ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي! سألت رسول الله كما سألتني فقال: “الكلب الأسود شيطان” رواه مسلم

أحمد: لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود البهيم

جمهور العلماء: لا يقطع الصلاة شيء

المراد بالقطع القطع عن الخشوع والذكر للشغل بها والالتفات إليها لا أنها تفسد الصلاة

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ (ص) أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) وَرِجْلاَيَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا. قَالَتْ: وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ

58
Q

صلاة المرأة بجنب الرجل في صلاة

A

أبي حنيفة في صلاة واحدة فسدت صلاته

لقول ابن مسعود: “أخروهن حيث أخرهن الله” أخرجه الطبراني وعبد الرزاق وابن خزيمة

الجمهور: لم تبطل صلاته

59
Q

عدد الركعات في التطوع

A

_باللإتفاق _: صلاة الليل والنهار النافلة مثنى مثنى

أبو حنيفة : إن شئت ركعتين وإن شئت أربعًا وإن شئت ستًّا وإن شئت ثمانيًا

الشافعية : يجوز أن يجمع ركعات كثيرة من النوافل المطلقة بتسليمة

60
Q

الاضطجاع بين الفجر و الصبح

A

الشافعية: سنة

أحمد: مستحب، وعنه أيضًا: ليس بسنة لأن ابن مسعود أنكره

مالك والحنفية: مكروه ومن فعلها راحة فلا بأس بذلك

61
Q

معنى الوتر

A

الوِتْر: الفَرْدُ، وتُكسَر واوُه وتُفتَح

“مسلم: “وإن الله وِترٌ يُـحِبُّ الوِتْر

62
Q

حكم الوتر

A

(أبو حنيفة : واجب (وقيل فريضة، سنة مؤكَّدة

ابن تيمية : واجب على من يتهجد بالليل

“الشيخان عن ابن عمر مرفوعًا: “إذا خفت الصبح فأوتِر بواحدة

الجمهور والصاحبان: غير واجب

“…عن عبادة بن الصامت أنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ص) يَقُولُ: “خَمْسُ صَلَوَاتٍ

63
Q

كيفية الوترعند الحنفية

A

(لا يجوز :قاعدًا وعلى راحلته (من غير عذر

_ويجب _: القضاء وإن طالت المدة

ويستحب : تأخيره إلى آخر الليل

64
Q

عدد ركعات الوتر

A

أبي حنيفة وصاحبيه : 3 بلا فصل

(عدم الفصل قول عمروأنس والفقهاء السبعة)

عن عائشة، قالت: “كان رسول الله يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن

للبيهقي: قال عبد الله (ابن مسعود): الوتر ثلاث كوتر النهار المغرب

الجمهور: تجوز 1 والأفضل 3 بالفصل

(والفصل قول عثمان وعائشة وابن عمر وابن عباس )

65
Q

ما يستحب قراءته في الوتر

A

الحنفية والحنابلة :1 سبِّح 2 الكافرون 3 قل هو الله أحد

س د ق: عن أُبَيِّ بن كعب أن رسول اللَّه كان يوتر بثلاث ركعات، كان يقرأ في الأُولَى ب(سَبِّح اسمَ ربِّك الأَعلى)، وفي الثانية ب(قل يا أَيُّها الكافرون)، وفي الثالثة ب(قل هو اللَّه أحد

“المالكية والشافعية : يزيد في 3 “المعوذتين

66
Q

وقت الوتر

A

أوله : بالإتفاق : بعد صلاة العشاء

وآخره: بالإتفاق: طلوع الفجر

مالك وأحمد في قول: ويمتد للضرورة إلى أن يصلي الصبح

“فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى”

البيهقي: “إن الله قد أَمَدَّكم بصلاة، وهي خيرٌ لكم من حُـمْرِ النَّعَم وهي الوتر، فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر

67
Q

من صلى العشاء قبل وقته في جمع التقديم ثم الوتر

A

الشافعية والحنابلة : جائز قبل غياب الشفق

المالكية : لا يصلي الوتر حتى يغيب الشفق

الحنفية : لا يصح هذا الجمع. أبو حنيفة: إن صلَّاه قبل العشاء (وبعد مغيب الشفق) ناسيًا لم يعد

68
Q

قضاء الوتر بعد طلوع الفجر

A

يصلى الوتر ما لم يصلَّ الصبح عند مالك ولا يقضى بعده

يقضى ندبًا عند الشافعية والحنابلة

يقضى وجوبًا عند الحنفية.

69
Q

أفضل لفظ في القنوت

A

الجمهور

ابن أبي شيبة: علمنا ابن مسعود أن نقرأ في القنوت: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، ونُثْنِي عليك الخير، ولا نَكفُرك، ونَـخلَعُ ونترك من يَفجُرُك. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نَسعَى ونَـحْفِدُ، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الـجِدَّ بالكُفَّار مُلْحِقٌ

الشافعية

أبو داود: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله يدعو بهذا الدعاء: “ اللهم اهدنا فيمن هدَيتَ، وعافِنا فيمن عافَيت، وتَوَلَّنا فيمن تولَّيت، وبارِك لنا فيما أعطَيت، وقِنا شرَّ ما قَضَيت، إنك تَقضي ولا يُقضَى عليك، إنه لا يَذِلُّ من والَيت، تبارَكتَ وتَعالَيتَ”

70
Q

رفع اليدين في قنوت الصبح

A

ذكر البيهقي في السنن الكبرى ما يدل على رفع اليدين في قنوت الصبح، عن النبي وعمر وعلي

وفي قنوت الوتر عن ابن مسعود وأبي هريرة

71
Q

مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء

A

قال البيهقي: لست أحفظه عن أحد من السلف… فالأولى أن لا يفعله

.

72
Q

من صلى الوتر قبل النوم ثم تنفل قبل الفجر

A

لا يعيد الوتر: الجماهير

( أبي بكر الصديق وعمار وسعد بن أبي وقاص وابن عباس وأبي هريرة وعائشة)

طلق بن علي: عن النبي “ولا وتران في ليلة” رواه د س وأحمد

يعيد الوتر: علي وأسامة وعمر وعثمان وابن مسعود وابن عمر وهو قول إسحاق

اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا” متفق عليه”

73
Q

صلاة الفرائض و النوافل على الدابة

A

أبو عمر : السنة المجتمع عليها أن المسافر وغير المسافر لا يصلي الفريضة على دابته أبدًا، وهو آمِنٌ قادر على الصلاة بالأرض،

و سَنَّ رسول الله للمسافر أن يصلي على دابته النوافل

عن ابن عمر : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ

وإنما تصلى الفريضة على الدابة في شدة الخوف

وقالت طائفة من أهل العلم : إنما تصلى في شدة الطين والماء والوَحَل على الدابة، لعدم الاستطاعة على صلاتها في الماء،