Part2 P85 More Flashcards
نطاق تطبيق نظرية الأعمال التجارية بالتبعية
عمد القضاء إلى التوسع في مجال تطبيق نظرية الأعمال التجارية بالتبعية لتشمل جميع الأعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارته فلم يقصرها على الالتزامات التعاقدية بل بسطها لتشمل أيضا الالتزامات غير التعاقدية
يوجد ثلاث استثناءات تكون فيها الكفالة تجارية وهي
1-إذا كان الكفيل بنكاً لأن جميع أعمال البنوك أعمال تجارية
2- إذا قام الكفيل بكفالة احد الموقعين على ورقة تجارية وهو ما يعرف باسم الضمان الاحتياطي
3- إذا كان الكفيل تاجراً وقام بالكفالة بهدف خدمة تجارته كامحافظة على عميل هام قد يفقده التاجر اذا لم يكفله أو إنقاذ مثل هذا العمل من الإفلاس أو يكون الشخص المكفول شريكاً للتاجر الكفيل في تجارة أخرى ، فالكفيل في مثل هذه الصور يتقدم للكفالة لمصلحة تجارته لا لمجرد التبرع للمدين المكفول ،فيعتبر كفالته عملًا تجاريا بالتبعية
شراء او بيع المحل التجاري يعتبر عملا
شراء المحل التجاري بقصد إعادة بيعه أو تأجيرها يعتبر عملا تجاريا اصلياً
اما شراء تاجر لمحل تجاري بقصد مباشرة تجارته يعتبر عملا تجاريا بالتبعية
على ماذا أيضا يشمل نطاق والأعمال التجارية بالتبعية
التزام التاجر الذي يكون مصدرها الإثراء بلا سبب أو الفضة نحكي التزام التاجر برد ماخذة زائدا عن سعره المحدد والتزام الناقل برد ما أخذه زائدا عن النقل وكذلك البنك الذي قام تحساب عمله دون تخطيط بعملية نافع الأوراق المودعة
اما ب نطاق أوسع يمكن القول بأنها دعاوي التعويض على أساس المسؤولية التقصيرية الناتجة عن الأخطاء التي يرتكبها التاجر أو أحد تابعيه أثناء مباشرة احد الأعمال التجارية الاصلية او التبعية وكان طرفا النزاع تجاريين
ما هي الأعمال المختلطة
هي أعمال بين شخصين طرف منهما تجاري والطرف الآخر مدني
تعريف التاجر
التاجر هو كل من اشتغل في المعاملات التجارية وتأخذها مهنة له
ماذا يقصد بالأعمال التجارية
يقصد بالأعمال التجارية في هذا المقام الأعمال التجارية الاصلية التي نصت عليها المادة الثالثة من نظام المحكمة التجارية اعتبرت بذلك تطبيق القياس
هل مباشرة الأعمال التجارية الاصلية وهي الأعمال المتعلقة بالأوراق التجارية تؤدي إلى اكتساب صفة التاجر
نعم اذ لا يتصور أن يحترف الشخص العادي سحب الكمبيالة او شيكات أو سندات لامر لأن هذه الأعمال تابعة بطبيعتها لنشاط رئيسي آخر
هل يشترط في العمل التجاري الذي يمارسه الشخص على سبيل الاحتراف أن يكون مشروعا؟
في القانون لا يشترط اعتبار الشخص تاجرا أن يكون نشاطه مشروعا
والرأي الراجح في الفقه والقضاء يرى أنه مشروعية العمل التجاري شرط لازم لاكتساب صفة التاجر وذلك لانه اكتساب هذه الصفة القانونية من الأمور المتعلقة بالنظام العام وتؤدي إلى وضع الشخص في مركز قانوني خاص لا يجوز أن يوضع فيه من يمارس أعمال غير مشروعة
هل يشترط للتاجر احتراف التجارة
تشترط المادة الأولى من نظام المحكمة التجارية اكتساب صفة التاجر أن يتخذ هذا الشخص من المعاملات التجارية مهنة له
ما هو احتراف التجارة
عرف الفقه الاحتراف عادة بأنه توجيه النشاط بشكل رئيسي معتاد إلى القيام بعمل معين بقصد الربح أو بأنه ممارسة مباشرة إلى نشاط يتخذ وسيلة لتعيش صاحبه وإشباع حاجاته
هل الموظف ممنوع من احتراف التجارة
احتراف التجارة ممنوع منها كل الموظفين
إذا مارس الموظف التجارة هل يكتسب صفة التاجر
إذا احترف شخص التجارة وهو ممنوع منها كالموظفين فإنه يكتسب مع ذلك صفة التاجر و تسري عليه الأحكام الخاصة بهذه الصفة كالإفلاس
المادة ثلاثة 14
إذا جاء ولا تجرح احد الأشخاص المحظور عليهم التجارة بموجب قوانين او أنظمة خاصة عُد تاجراً وأسرت عليها أحكام هذا القانون والنظام
هل تثبت صفة التاجر للشركات التي تمتلكها الدولة بالكامل أو إحدى هيئتها او موؤسساتها العامة
تثبت صفة التاجر للشركات التي تمتلكها الدولة بالكامل أو إحدى هيئتها او موؤسساتها العامة التي تقوم تقوم بصفة أساسية بنشاط تجاري وتسري عليها الأحكام التي تترتب على هذه الصفة ما عدا أحكام الإفلاس
هل يجب على التاجر ممارسة التجارة باسمه
لا يعتبر تاجرا الا إذا قام بالتجاره باسمه ولحسابه الخاص متحملاً بذلك مخاطرها وذلك أن التجارة تقوم على الائتمان والاجتماع الشخصي بطبيعته يقتضي على تحمل التبعه و المسؤولية
هل الولي أو الوصي او القيم الذي يمارس التجارة نيابة عن القاصر او ال محجور عليه يعتبر تاجراً
لا لا يعتبر تاجران الولي أو الوصي او القيم الذي يمارس التجارة نيابة عن القاصر او ال محجور عليه لانه يعمل باسم والحساب هذا الأخير
هل الوكيل بالعمولة يتعاقد باسمه لحساب الموكل تاجراً
والوكيل بالعمولة الذي يتعاقد باسم والحساب الموكل يعتبر تاجراً
هل يكفي لاكتساب صفة التاجر أن يحترف الشخص الأعمال التجارية
لا يكفي
يجب أن يحترف الشخص الأعمال التجارية باسمه ولا حسابه ولا بد أن تتوفر فيه اهلية احتراف التجارة
لا ما هي اهلية السعوديين اكتساب صفة التاجر
كل من كان رشيداً أو بلغ سن الرشد فله الحق أن يتعاطى مهنة التجارة بأنواعها
ما هو سن الرشد
سن الرشد هو كل من بلغ من العمر 18 عاما حتى لو لم يبلغ الحلم
خلاصة اهلية السعوديين لاحتراف التجارة
الخلاصة أن كل من بلغ الثامنة عشرة رشيد غير مصاب عارض من عوارض الاهلية يكون أهلا للاتجار سواء كان رجل أو امرأة وسواء كانت هذه الأخيرة متزوجة او غير متزوجة
متى يكتسب القاصر صفة التاجر
يكتسب القاصر صفة التاجر إذا إذن الممثل الشرعي له بالاتجار وقد يكون إذن مطلق او مقيد
بس إذا لم يؤذن للقاصر بالاتجار ومارس التجارة هل يكتسب صفة التاجر
لا يكتسب صفات التاجر ولا يجوز شهر إفلاسه وتعتبر الأعمال التجارية التي يقوم بها باطلة بطلاناً نسبيا لمصلحته
ما هي التزامات التاجر
أول التزام هو الالتزام بمسكك الدفاتر التجارية كما نص عليه نظام الدفاتر التجارية
الالتزام الثاني وهو الالتزام في القيد في السجل التجاري وقد ألغي هذا النظام بصدور نظام السجل التجاري الجديد
الالتزام الثالث هو القيد في الغرفة التجارية والصناعية
الالتزام الرابع هو التزام با آداب المهنة وما تقتضيه من الامتناع عن المنافسة غير المشروعة
وهذه الالتزامات المفروضة على جميع التجار أفراد أو شركات أو وطنيين او أجانب