1ere couche Massail Flashcards

(74 cards)

1
Q

حكم ركعتي الفجر

A

جمهور الفقهاء : سنة أو سنة مؤكدة

بعض المالكية : إنهما من الرغائب

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

ما يُقرأ في ركعتي الفجر

A

مالك وطائفة : الفاتحة فقط

الجمهور: يستحب الكافرون + الإخلاص

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

ركعتا الفجر إذا أقيم للصبح

A

مالك أبو حنيفة : إن لم يخف أن يفوته الإمام بركعة فليركعهما خارج المسجد
الشافعي و أحمد : لا يركعهما أصلًا لا داخل المسجد ولا خارجه

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

النوافل بعد إقامة المكتوبة

A

حرمة أو كراهية الاشتغال به

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

إتمام ما قد شرع فيه من نافلة بعدما أقيمت المكتوبة

A

الحنابلة و أبو حنيفة وجمهور العلماء : أتمها، إلا أن يخشى فوات الجماعة
مالك : أتمها، إلا أن يخشى فوات الركعة

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

قضاء ركعتي الفجر

A

مالك وأحمد والجمهور: بعد طلوع الشمس إذا حلَّت النافلة
الشافعي : قضاءهما بعد سلام الإمام
أبو حنيفة : لا تقضى ركعتا الفجر إلا إذا فاتت مع فرضية الصبح

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

حكم صلاة الجماعة

A
داود وابن تيمية : شرط في صحة الصلاة 
الحنابلة : فرض عين
الشافعي  (وجماعة من الحنفية ومن المالكية) : فرض كفاية
الحنفية:  واجبة على الراجح 
(المالكية : هي سنة(مؤكدة
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

العدد الذي تنعقد به الجماعة

A

تنعقد باثنين فصاعدًا

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

الأعذار لترك الجماعة

A
المرض الذي يشق معه الحضور 
أن يخاف ضرراً في نفسه أو ماله
(مدافعة الأخبثين (البول والغائط
حضور طعام مع جوع وعطش شديدين 
أكل منتن إن لم يمكنه إزالته
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

إعادة الجماعة في المسجد

A

الحنابلة :لا يكره

الجمهور: يكره في مسجد له إمام راتب

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

إذا صلى أحد فذًّا ثم دخل المسجد فوجد الناس يصلون جماعة

A

الشافعي وأحمد : يستحب له أن يعيد معهم الصلاة أيةً كانت
الحنابلة: يشفع المغرب عندهم .واستحبوا أيضًا الإعادة إن صلى مع جماعة في غير المسجد
الحنفية : يعيد معهم استحبابًا الظهر والعشاء
مالك: يعيد معهم استحبابًا كل الصلوات إلا المغرب

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

من أعاد الصلاة في المسجد جماعة : ما هي الفريضة ؟

A

الجمهور : فرضه الأولى و الثانية نافلة

المالكية :المشهور نية التفويض

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

حكم الائتمام

A

بالإجماع : الائتمام واجب في ظاهر أفعاله الجائزة، و لا يجوز خلافه لغير عذر

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

اقتداء القائم بالقاعد

A

أحمد : يجوز, ويصلون قعودا
أبو حنيفة والشافعي : لا يجوز للقادر على القيام خلف القاعد إلا أن يصلي قائمًا
مالك : صلاة القادر على القيام خلف القاعد لا تجوز، لا قاعدًا ولا قائمًا

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

اقتداء المفترض بالمتنفل

A

مالك وأبو حنيفة : لا تجزئ أحد أن يصلي الفريضة خلف المتنفل ،ومتى اختلفت نية الإمام والمأموم في الفريضة بطلت صلاة المأموم دون الإمام،
الحنابلة: صلاة المفترض خلف المتنفل لا تصح
الشافعي وهو اختيار ابن تيمية : يجوز

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

حكم صلاة الفريضة قاعدا لمن قدر على القيام

A

بالإجماع: صلاته باطلة ، وعليه إعادتها

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

كيفية صلاة القاعد في النافلة وصلاة المريض

A

التربع
جلوس التشهد
الاحتباء
يقعد كيف شاء

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

حكم التنفل قاعدا

A

بالإجماع : جواز التنفل قاعدًا مع القدرة على القيام

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

معنى الصلاة الوسطى

A

فاضلة الصلوات

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

تعيين الصلاة الوسطى

A

مالك وأصحابه : الصبح
قول لأبي حنيفة : الظهر
الجمهور : العصر

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

الصلاة في ثوب واحد والتجمل لها

A

بالإجماع : الصلاة في ثوبين أفضل

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

أنواع الاشتمال بالثوب

A

أ) التوشح (أو الاضطباع), وهو جائز: أخذ طرف ثوبه تحت يده اليمنى فوضعه
على كتفه اليسرى، وأخذ الطرف الآخر تحت يده اليسرى فوضعه على كتفه اليمنى
ب) ما رواه البخاري عن جابر: الاشتمال في الثوب الضيق
ج) اشتمال الصمَّاء الذي جاء منعه : أن يجلِّل –يعُمّ- جسده بالثوب لا يرفع منه جانبًا
د) الاضطباع : أن يرتدي ويخرج ثوبه من تحت يده اليمنى فيرده على كتفه اليسرى، ويأتي بالثوب من الجانب الآخر فوق يده اليسرى

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

معنى العورة

A

مأخوذة من العَوَر، وهو النقص والعيب والقبح
والعورة أيضًا الخلل في الثغر وغيره
وما يتوقع منه ضرر وفساد

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

حكم ستر العورة

A

بالإجماع: ستر العورة فرض واجب بالجملة على الآدميين، لا يجوز لأحد أن يصلي عُريانًا وهو قادر على ما يستر به عورته من الثياب، وإن لم يستر عورته وكان قادرًا على سترها لم تُـجْزِه صلاتُه

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
حكم ستر العورة عند المالكية
العورة المغلظة : واجب شرط مع الذكر والقدرة وقيل: واجب غير شرط العورة المخففة : واجب غير شرط
26
حكم ستر العورة عند الجمهور
الجمهور : شرط لصحة الصلاة
27
حد العورة عند الجمهور
من الرجل : ما بين السُّرَّة والركبة من المرأة : جميع جسدها إلا الوجه والكفين الحنفية : استثنوا القدمين
28
هل السرة و الركبة من العورة ؟
الجمهور: ليست سرته وركبتاه من عورته | أبو حنيفة : الركبة من العورة
29
هل الفخذ من العورة ؟
الثلاثة وجمهور المالكية: الفخذ من عورة الرجل
30
عورة الرجل أمام الأجنبيات
يُمنَع الرجل من كشف ما عدا الوجه والأطراف أمام الأجنبيات
31
ما يصف الخلقة أو لون البشرة في الصلاة
الأربعة : الواجب التستر بما يستر لون البشرة الجمهور : وإن كان يستر لونها ويصف الخِلقَة جازت الصلاة المالكية : زادوا إعادته في الوقت استحبابا
32
إذا انكشف جزء من العورة في الصلاة
أحمد : إن انكشف من العورة يسيرٌ لم تبطل صلاته أبو حنيفة : إن انكشف من الـمُغَلَّظة قدر الدرهم أو من المخففة أقل من ربعها لم تبطل الشافعي : تبطل الصلاة سواء انكشف قليله أو كثيره وإن انكشفت عورته عن غير عمد فسترها في الحال من غير تطاول الزمان لم تبطل عند الجمهور
33
حكم وضع الثوب على العاتقين
الحنابلة : واجب إن كان قادرًا على ذلك | الجمهور و أكثر الفقهاء : لا يجب ذلك ولا يشترط لصحة الصلاة
34
ستر العورة خارج الصلاة
إجماعًا : سترها بحضرة الناس واجب إلا في مواضع كالتداوي
35
عورة المرأة في الصلاة وأمام الأجانب
جماهير الفقهاء و الثلاثة :جميع جسدها إلا الوجه والكفين
36
حكم قدَم المرأة وساقها
من العورة عند الجماهير | أبو حنيفة وابن تيمية: القدم داخلة في الاستثناء {إلا ما ظهر منها}، فليست من العورة،
37
لبس النِّقاب أو البُرْقُع
جمهور الفقهاء المتقدمين: الوجه ليس من العورة الحنابلة: يجب على المرأة ستر (وجهها عورة بالنسبة للنظر)وقول لأحمد : المرأة كلها عورة (الحنفية : تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها (لخوف الفتنة المالكية : النقاب مكروه مطلقًا الشافعية : قيل: يوجب النقاب عليها، وقيل: هو سنة، وقيل: هو خلاف الأولى
38
نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة
بالاتفاق حرام
39
عورة الحرة أمام محارمها
المالكية والحنابلة :ما عدا الوجه والأطراف | الشافعية والحنفية: أضافوا الصدر
40
عورة الحرة أمام المسلمات
ما بين السرة والركبة
41
عورة الحرة أمام الكافرة
الجمهور : هي في حكم الأجنبي | أحمد : لم يفرق بين المسلمة والكافرة في ستر العورة
42
الصلاة في "البنطلون"
بالاتفاق: صحة صلاة من صلى بثوب يحجم العورة دون أن يصفها الجمهور :إن كان يستر لونها، ويصف الخلقة، جازت الصلاة المالكية: يكره فيعيد في الوقت
43
صلاة المرأة في الدرع و الخمار
بالتفاق : يجزئها من اللباس ما سَتَرَها السَّتر الواجب جمهور الفقهاء : اللباس المجزئ للمرأة في الصلاة هو درع وخمار الحنابلة : المستحب أن تصلي المرأة في درع وخمار وجلباب
44
الجمع بين الصلاتين بعرفة و المزدلفة
بالإجماع: الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفة سنة | وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة في وقت العشاء سنة أيضًا
45
حكم الجمع بين الصلاتين للمسافر
أجمع العلماء أنه لا يجوز الجمع بين العصر والمغرب، ولا بين العشاء والصبح الحنفية : لا يجوز الجمع إلا بعرفة و المزدلفة الجمهور: جواز الجمع بينهما للمسافر في وقت أحداهما، أي جمع تقديم أو تأخير مالك في قول وظاهر مذهب ابن عمر: اشتراط جِدَّ السير في الجمع
46
الجمع بين الصلاتين في سفر معصية
أكثر أهل العلم : تباح في السفر الواجب والمندوب والمباح الشافعي والمشهور عن مالك : لا تباح هذه الرخص في سفر المعصية أبو حنيفة : له ذلك
47
أسباب الجمع بين الصلاتين
1) السفر 2) المطر 3) الوحَل مع الظلمة 4) المرض 5) عرفة 6) مزدلفة
48
هل يجوز الجمع في السفر القصير ؟
الشافعي في الجديد و المذهب : لا يجوز في السفر القصير | ابن تيمية : جواز الجمع في السفر القصير للحاجة
49
هل الأفضل الجمع أم تركه ؟
عن أحمد : الجمع أفضل | عن أحمد والحنابلة والمالكية والشافعية: التفريق أفضل
50
حكم الجمع من أجل المطر
مالك وأحمد : جائز في المغرب والعشاء في حال المطر يجمع بينهما إذا كان طين وظُلمَة وإن لم يكن مطر الشافعي : يجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، في المطر الوابل إذا كان المطر دائمًا
51
كيفية الجمع من أجل المطر
مالك و أحمد : أن يؤخر المغرب ثم يصلون العشاء ثم ينصرفون مع مغيب الشفق
52
الجمع من أجل المرض
مالك : جمع بين الظهر والعصر في وسط وقت الظهر ويجمع بين المغرب والعشاء عند غيبوبة الشفق أحمد : يجمع المريض بين الصلاتين الشافعية : فلا يجوز الجمع لأجلها
53
الجمع في الحضر من غير مطر ولا مرض ولا خوف
ابن سيرين، وربيعة وجماعة من أصحاب الحديث : جواز الجمع في الحضر للحاجة مطلقًا لكن بشرط أن لا يتخذ ذلك عادةً مالك وأكثر الفقهاء : لا يجوز عن أحمد : يجوز إذا كان عن ضرورة مثل مرض أو شغل قرار المجلس الأوربي للإفتاء: جواز الجمع بين المغرب والعشاء في فصل الصيف وبين الظهر والعصر في فصل الشتاء
54
من زعم أن الجمع الصوري لا يُعرف في عهد النبي
ولا يقال ذلك لأنه (ص) قال للمستحاضة -حمنة بنت جحش رضي الله عنها-: "وإن قَوِيتِ على أن تُؤَخِّري الظهر وتُعَجِّلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي" د
55
إن قيل : إن الجمع الصوري ليس فيه تسهيل
لا يقال ذلك لأن فعل الصلاتين دفعةً والخروج مرّةً أخفُّ من خلافه.
56
الاستدلال بدفع الحرج
جميع الفقهاء: دفع الحرج من جملة أحكام الشريعة الإسلامية السمحة لايعني ذلك رفع كل مشقة والمراد: رفع نوع من المشقة الذي ليس من طبيعة التكليف
57
معنى الضرورة والحرج
الضرورة ما يجعل الإنسان في خطر من الموت أو إتلاف عضو من أعضائه أو زيادة مرض أو ما يجعل الإنسان في مشقة لا تحمل
58
معنى قصر الصلاة
والمراد به تخفيف الرباعية إلى ركعتين، | إجماعًا :لا قصر في الصبح ولا المغرب
59
هل القصر ثابت بالقرآن أم لا ؟
قال الله تعالى :{وإذا ضَرَبْتُم في الأرض فليس عليكم جُناحٌ أن تَقْصُروا من الصلوة إِن خِفْتُم أَن يَفْتِنَكم الذين كفروا} النساء/ 101 أما ثبوته بالسنة فإنه (ص) لم يصل أربعًا في سفر قط
60
حكم القصر في السفر
اتفق العلماء على جواز قصر الصلاة للمسافر أبي حنيفة : فرض المسافر المتعين عليه المشهور عن الشافعي : رأى أنه رخصة والإتمام أفضل مالك في المشهور عنه : القصر سنة. الأخذ بها فضيلة وتركها إلى غيره خطيئة المشهور عن أحمد : إن شاء صلى ركعتين وإن شاء أتم
61
نوع السفر الذي تقصر فيه الصلاة
قول لأحمد: لا يجوز إلا في حج أو عمرة أو جهاد الجمهور : جائز في السفر المباح دون سفر المعصية أبو حنيفة : جائز في كل سفر
62
متى يبدأ بالقصر؟
الأربعة : لاَ يَقْصُرُ الَّذِي يُرِيدُ السَّفَرَ الصَّلاَةَ، حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ بُيُوتِ الْقَرْيَةِ وَلاَ يُتِمُّ حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلَ بُيُوتِ الْقَرْيَةِ، أَوْ يُقَارِبُ ذَلِكَ أجمعوا على أن لمريد السفر أن يقصر إذا خرج عن جميع بيوت القرية التي يخرج منها
63
مقدار السفر المبيح للقصر
الجمهوروجماعة كثيرة : أربعة برد أي سير اليوم التام بالبغل الحسن السير أبو حنيفة : مسيرة ثلاثة أيام ابن تيمية : إنه يقصر في السفر الطويل والقصير , ولكن لا بد أن يكون ذلك مما يُعَدُّ في العرف سفرًا
64
مدة الإقامة التي إذا نواها المسافر فلا يجوز له القصر
مالك والشافعي : إذا أزمع المسافر على إقامة أربعة أيام أتم أبو حنيفة : إذا أزمع على إقامة خمسة عشر يومًا أتم المشهور عن أحمد : ما كان أكثر من إحدى وعشرين صلاة وعنه أنه إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم
65
صلاة الأسير
مالك : مثل صلاة المقيم، إلا أن يكون مسافرًا | لا خلاف بين العلماء في ذلك
66
إذا كان المسافر إمامًا للمقيمين
بالإجماع: إذا سلَّم على ركعتين في الرباعية، يتم المقيمون صلاتهم كإتمام أهل مكة
67
المسافر المؤتم بالمقيم
مالك : إذا لم يدرك معه ركعة تامة صلى ركعتين وإن أدرك معه ركعة بسجدتيها صلى أربعًا الجمهور: كل مسافر دخل في صلاة مقيم قبل أن يسلم المقيم منها لزمه إتمامها
68
حكم إمامة المسافر بالمقيم والمقيم بالمسافر
الجمهور: لا كراهة في كلتا الصورتين
69
من نسي صلاة حضر فذكرها في سفر، أو نسي صلاة سفر فذكرها في حضر
بالإجماع : أما المقيم إذا ذكرها في السفر:يصلي أربعًا الشافعي في الجديد : وإذا نسيها في السفر فذكرها في الحضر صلى أربعًا مالك : يصليها صلاة سفر
70
التنفل في السفر
أكثر العلماء وبه قال الأربعة : جواز تنفل المسافر بالليل والنهار، على راحلته وعلى الأرض
71
التنفل على الدابة
بالاتفاق: يجوز مطلق النافلة على الدابة حيث توجهت، ويومئ إيماءً أبو حنيفة: أنه ينزل لسنة الفجر لتأكدها، وينزل للوتر فإنه واجب عنده
72
افتتاح النافلة على الدابة باستقبال القبلة
جماعة وهو قول أحمد: يستحب أن يفتتح المصلي صلاته إلى القبلة ثم لا يبالي حيث توجهت به مالك : لا يستحب ذلك
73
السفر المبيح للتطوع على الدابة
مالك : سفر يقصر في مثله الصلاة | الجمهور: يجوز التطوع على الراحلة خارج المصر في كل سفر قصير أو طويل.
74
هيئة الركوع والسجود على الدابة
الأربعة : يجعل السجود أخفض من الركوع، وكذلك في الفريضة لصاحب عذر يمنعه من الركوع والسجود يومئ إيـماءً